مادة 160:
لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الاضافة أو التجزئة فى المواد أوفيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ24 ساعه على الاقل ويجب عرضه على المجلس.
مادة 161:
"تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشرع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
مادة 162:
"إذا قرر المجلس إحالة تعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعجيل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظرة حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يتسمر فى مناقشة باقى المواد.
وفى المادة 163 التى تنص بمشروع اللائحة على: " إذا أدخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة (81) من هذه اللائحة، تعديلات على المشروع كان لها قبل أن تقدم تقريرها إلى المجلس أخذ رأى اللجنة الأصلية. ولكل لجنة أن تحيل ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده".
وقرر المجلس حذف الفقرة الأولى من المادة 163، حيث قال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن هذه الفقرة لا حاجة لوجودها فى حالة وجود اللجان النوعية، لتنص المادة بعد تعديلها على:
"لكل لجنة أن تحيل ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده".
مادة 164 :
"يجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع ـ أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله ـ بعد سماع إيضاحات مقدميها ـ أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.
موضوعات متعلقة..
- من يدير البرلمان؟.. "عبد العال" يحتوى أزمة النواب المنسحبين بالتأكيد على إعادة التداول حول المواد الخلافية.. و"سيف اليزل" يرد: لن يحدث.. ونائب: تصريحات "مستفزة" والمجلس يدار من الخارج
- نواب وكتل تُصعِّد ضد زيادة تمثيل الائتلافات البرلمانية لـ25 %..حزب الوفد: عبد العال وعدنا بإعادة مناقشة جميع المواد الجدلية باللائحة والانسحاب طريقة تصعيدنا.. سيد عبد العال: المادة 97 على مقاس دعم مصر
- أكمل قرطام: رفضنا مادة الائتلافات فى لائحة النواب لأن بها عوارا دستوريا
- نائب رئيس دعم مصر: فرض الإرادة داخل البرلمان أمر طبيعى يطبق بجميع دول العالم
- "الوفد" يطالب "دعم مصر" بالموافقة على إعادة مداولة مادة الائتلاف باللائحة
- وكيل "النواب": وزارة الداخلية لم ترسل مشروعات قوانين للبرلمان حتى الآن
- بدء توافد النواب على مقر البرلمان لاستكمال مناقشة اللائحة الداخلية
- مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع اللائحة اليوم.. ويقر 134 مادة فقط حتى الآن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة