البرلمان يوافق على مواد لائحته المنظمة للاعتراضات على مشروعات القوانين

الثلاثاء، 01 مارس 2016 03:26 م
البرلمان يوافق على مواد لائحته المنظمة للاعتراضات على مشروعات القوانين مجلس النواب
كتب نورا فخرى – محمود حسين – عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادتين 179 و180 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، المتعلقتان بالاعتراض على مشروعات القوانين.

وفيما يلى نص المادتين:
مادة 179: لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور.

فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض. فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس اعتبر قانونا وأصدر.

وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.

مادة 180: يخطر رئيس المجلس رئيس الحمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل ـ بناء على اقتراح رئيسه ـ لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقاً لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة