وتنص المادة (228) : يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
وتنص المادة (229) بمراعاه ما ورد فى المادة (226) من هذه اللائحة يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، ويعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.
مادة (230) يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة باغلبية الاعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحاله نداء بالأسم. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى جور الانعقاد ذاته.
مادة (231) إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه دور الانعقاد ذاته.
موضوعات متعلقة..
عكاشة يتحدى الشعب المصرى: "هقابل السفير الإسرائيلى 30 ألف مرة"
١٢٣ نائبا برلمانيا وقعوا على مذكرة لإسقاط عضوية توفيق عكاشة من المجلس
مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية
كبار الصحفيين والإعلاميين ينتفضون ضد نائب التطبيع
"عبد العال": وصلنى طلب بإحالة "العليمى" للتحقيق لكنى أرفضه إعمالا لحرية النقد