مجلس النواب يوافق على المواد 221 حتى 225 بمشروع لائحة إدراج الاستجوابات

الثلاثاء، 01 مارس 2016 06:38 م
مجلس النواب يوافق على المواد 221 حتى 225 بمشروع لائحة إدراج الاستجوابات مجلس النواب
كتب نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المسائية المنعقدة الآن، على المواد من 221 حتى 225 من مشروع اللائحة الداخلية، المتعلقة بإدراج الاستجواب بجداول الأعمال ومناقشته.

وجاءت نصوص المواد كالتالى:
مادة 221


"يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة.. ولا يجوز للمجلس تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريح تقديمه مستوفيا.. وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد.. وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أى أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.

مادة 222

" للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه.. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

مادة 223

"لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أى بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

مادة 224

" تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال".

مادة 225

" لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها".



موضوعات متعلقة..


عكاشة يتحدى الشعب المصرى: "هقابل السفير الإسرائيلى 30 ألف مرة"

مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية


كبار الصحفيين والإعلاميين ينتفضون ضد نائب التطبيع

"عبد العال": وصلنى طلب بإحالة "العليمى" للتحقيق لكنى أرفضه إعمالا لحرية النقد





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة