البرلمان فى مواجهة "مجلس الدولة" بسبب وضع سقف زمنى لقسم التشريع بـ30 يوما لنظر "اللائحة".. قرار "النواب" يخالف تحذيرات رئيسه من شبهة عدم الدستورية.. والجمل: المطالبة بحذف المادة عند المراجعة وارد

السبت، 05 مارس 2016 11:27 ص
البرلمان فى مواجهة "مجلس الدولة" بسبب وضع سقف زمنى لقسم التشريع بـ30 يوما لنظر "اللائحة".. قرار "النواب" يخالف تحذيرات رئيسه من شبهة عدم الدستورية.. والجمل: المطالبة بحذف المادة عند المراجعة وارد الجلسة العامة للبرلمان
كتب: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم تحذيرات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، من عدم جواز وضع نص قانونى يلزم هيئة قضائية بمدة معينة، لمراجعة القوانين الممرة بمعرفة البرلمان، انطلاقا من واقع أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى تفيد بأن القاعدة الإلزامية فيها شبهة عدم دستورية، تعقيباً على مطالب النواب بوضع سقف زمنى يلزم مجلس الدولة بنظر مشروعات القوانين، إلا أن قرار البرلمان خالف الرأى القانونى لرئيسه، حيث وافق المجلس على وضع مدة زمنية قدرها 30 يوما على الأكثر ليراجع فيها قسم التشريع بمجلس الدولة مشروعات القوانين وحال عدم الرد فى تلك المدة فلمجلس النواب أن يواصل إجراءاته فى إقرار المشروعات.

حديث رئيس البرلمان ذو الخبرة القانونية الواسعة يضع فى حد ذاته علامات استفهام واسعة حول مدى دستورية المادة (178) من لائحة النواب الخاصة بإرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة للمراجعة والصياغة بعد وضع مده زمنية لذلك وما مدى إلزاميتها، وكيف سيتعامل معها مجلس الدولة؟.

وتنص المادة (178) بعد تعديلها على أن رئيس مجلس النواب يٌرسل إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغاتها خلال 30 يوما على الأكثر وإذ لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل فى إجراءاته فى إقرار المشروع.

ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

بداية أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن النص الوارد بمشروع قانون لائحة مجلس النواب بوضع سقف زمنى قدره 30 يوما لقسم التشريع بمجلس الدولة فى نظر المشروعات بقوانين، يحمل مخالفة لأنه يضع قيودا على حرية واستقلال السلطة القضائية، لافتاً إلى أن المدة المنصوص عليها بمشروع اللائحة لا قيمة لها من الناحية الدستورية، ومن الأفضل ألا ترد نهائياً فى النص.

وأضاف الجمل، لـ"اليوم السابع": "من الوارد أن يعترض مجلس الدولة عند إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على النص ويطلب حذف المدة اللازمة، التى وضعها مجلس النواب لتحديد سقف زمنى لمجلس الدولة فى نظر المشروعات بقوانين ويطالب بحذفها".

ولفت الجمل، إلى أنه وفقا للنص الدستورى (190) تُحال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة للمراجعة وإحكام صياغتها وفى مقدمتها مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب لأنها ستصدر بقانون، وإن كان رأى مجلس الدولة استشارى وغير ملزم، ويجوز لمجلس النواب التغاضى عما يرد إليه من ملاحظات لكنه يتحمل المسئولية السياسية فى تلك الحالة.

وانقسم أساتذة القانون الدستورى وخبراء القانون، حول صياغة المادة التى انتهى إليها مجلس النواب بوضع سقف زمنى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين، مابين عدم وجود أى مخالفة بالمادة الواردة بمشروع لائحة البرلمان، وأن المادة قد تهدد اللائحة بالطعن بعدم الدستورية.

الرأى الأول عبر عنه المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، الذى يرى أن السقف الزمنى الذى حددته لائحة مجلس النواب لنظر مجلس الدولة نظر مشروعات القوانين ملزمة لأنه يترتب عليها جزاء وهو أن يحق للبرلمان اتخاذ إجرائية فى شأن مشروع القانون، ولا يوجد أى مخالفة دستورية فى وضع مده زمنية ملزمة لمجلس الدولة.

وقال نور الدين، إنه لا يوجد مخالفة دستورية على مجلس النواب حال تطبيق حقة فى إصدار القوانين حال تجاوز مجلس الدولة المدة الزمنية التى حددتها لائحة النواب بـ(30) يوما، لافتاً إلى أن المٌشرع الدستورى لم يحدد مده زمنية وبالتالى فالمشرع العادى من حقه وضع مدنية زمنية والضابط فى تلك المسألة "المصلحة العامة".

أما الرأى الثانى يمثله صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، حيث يرى أن وضع مدة زمنية لمجلس الدولة فى نظر القوانين "اختراع جديد" وهو أمر جدلى، لكنه سيهدد المادة الواردة بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالطعن، وقد يعرض القوانين التى ستصدر بدون انتظار رأى مجلس الدولة للطعن، وذلك نظراً لعد ورود أى نص بالدستور بشأن مدة زمنية.

فيما حمل الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، رأى ثالث يناصف الرأيين أنه يعتبر المدة تنظيمية وليست ملزمة لمجلس الدولة، أما فيما يتعلق بمواصله مجلس النواب إجراءاته فى إقرار مشروعات القوانين حال عدم رد مجلس الدولة خلال مده (30) يوما فينقسم إلى أمرين أولهما، إذا كنا بصدد مشروعات قوانين للحكومة فإذا لم تراجع فسيكون هناك خطأ، أما إذا كانت مقترحات الأعضاء فليس هناك إشكالية.


موضوعات متعلقة..


- الأحزاب تحسم الجدل حول المادة 44 لاختصاصات اللجان النوعية.. "المصريين الأحرار" يختار أبوالعلا للصحة وهشام الشعينى للزراعة.. "المؤتمر" يدفع بالعربى للعلاقات الخارجية.. و"الوفد" يستهدف اللجان الاقتصادية


- غدا.. "النواب" يستأنف مناقشاته لمشروع اللائحة الداخلية











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة