مجلس النواب يوافق على 7 مواد باللائحة خاصة بقواعد بالخروج على قواعد الكلام

الأحد، 06 مارس 2016 01:09 م
مجلس النواب يوافق على 7 مواد باللائحة خاصة بقواعد بالخروج على قواعد الكلام الجلسة العامة للنواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، على المواد من 304 حتى 310 الخاصة بالخروج على قواعد الكلام فى الجلسة.

وجاءت نصوص المواد بعد الموافقة عليها كالتالى:
الفرع السابع: الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة.
مادة 304:
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولايجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

وفى جميع الأحوال يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.

مادة305:
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.

مادة 306: للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.

مادة 307:
"للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة".

مادة 308:
"إذا ارتكب المتكلم ما يمس كراكة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسية أو أعضائه، كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام، فإذا اعتراض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

مادة 309:
"إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة".

مادة 310:
"للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: (أولا ) المنع من الكلام بقية الجلسة. ( ثانيا ) اللوم. ( ثالثا ) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة، (رابعا ) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. ( خامسا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.

ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثا من رئيس المجلس مباشرة.



موضوعات متعلقة..


على المصيلحى: رئيس المجلس وعد بإعادة المداولة حول المواد الخلافية.. ونرفض فرض الرأى

مجلس النواب يوافق على المواد 301 و302 و303.. واستثناء ذوى الإعاقة من الوقوف





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة