وجاءت نصوص المواد كالتالى:
مادة (328) يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى نداء بالاسم عدم توفر العدد القانونى.
مادة (329)
يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك للعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.مادة 330:
"لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى.
ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.
مادة 331:
"يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء، ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه".
مادة 332:
"يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهائها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها الفصل الخامس: مضابط الجلسات.