وجاءت نص المادتين كالتالى:
مادة 385:
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
(أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
(ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
(ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة (384) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
مادة 386:
"يوقع المجلس أحد الجزاءات أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة (384) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.
موضوعات متعلقة..
- غادة والى: توصيات مؤتمر "العدالة الجنائية" سترفع لمجلس النواب
- علاء عبد المنعم يطالب رئيس البرلمان بإسقاط عضوية مرتضى منصور