وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، فى جلسته الصباحية المنعقدة الآن، على المادة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم.
وجاء نص المادة 430: يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم. ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة.
كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم. وتكون المبالغ التى تدفع إلى الأعضاء وفقا للفقرة السابقة معفاة من جميع الضرائب والرسوم. ولا يجوز التنازل أو الحجز عليها. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
لائحة النواب: لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن الحد الاقصى للأجور
الإثنين، 07 مارس 2016 02:24 م
مجلس النواب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة