وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها تعد بمثابة صدقة جارية وتأتى فى ظل عدم وجود قانون ينظم "الوقف الخيرى" ولذلك قدم سوق المال هذا القانون لتنظيم هذه الأعمال وتعظيم الفائدة منها والتى يديرها مديرون استثمار محترفون مرخص لهم بالعمل من قبل الهيئة، كما يتاح لحملة وثائق الصناديق متابعة إدارة أعماله فى شفافية كاملة لأن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تلزم مدير استثمار الصندوق بتقديم إفصاحات دورية عن الأداء وكذلك من حقهم تغيير المديرين.
وأكد سامى انه سيكون لهذه الصناديق دورا مهما فى خلق استدامة للأعمال الخيرية، لأن الجمعيات لن تكون مسئولة عن إدارة الصندوق، بل سيتم إسناد هذه المهمة إلى شركات متخصصة فى إدارة الأصول مسجلة بهيئة الرقابة المالية وستتمتع الصناديق بحرية الاستثمار فى الأدوات المختلفة دون التقيد بوعاء استثمارى معين مثل أذون وسندات الخزانة والأسهم والأصول الملموسة؛ حيث يتم تحديد هذه الأدوات الاستثمارية بناءً على حجم العائدات المستهدف وهامش المخاطرة المسموح به داخل كل صندوق.
ولفت سامى إلى أنه دعماً وتيسيراً على مؤسسى تلك الصناديق فقد تقرر إعفائها من مقابل خدمات فحص ودراسة نشرات الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وكذا من سداد رسم التطوير، مشيرا إلى أنها لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية وتهدف لتوفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال، وموضحا أن كبريات الجامعات والمستشفيات فى العالم يتم دعمها من خلال صناديق خيرية تسمى "تراست".
وكشف شريف سامى أن القرار 19 لسنة 2016 نظم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى حتى انقضائه، وقصرها على واحد أو أكثر من المجالات التالية و بشرط أن يكون من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعى: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة فى تمويل بناء و تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوى المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوى الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء و تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادى رياضية لغير القادرين.
وأيضاً الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز و تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين. وأخيراً تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات و كافة الاغراض الأخرى التى تهدف الى تنمية وخدمة المجتمع والتى توافق عليها الهيئة.
ويحدد النظام الاساسى للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التى تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذى أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة. ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.
ونص قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2016 أنه يشترط أن يكون مؤسسى شركة صندوق الاستثمار من بين الجهات والأشخاص التاليين: هيئات الوقف أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تسمح أنظمتها الأساسية بذلك أو الأشخاص الطبيعيين على أن يراعى فى رأس مال شركة صندوق الاستثمار ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن ثلثى رأس مال شركة الصندوق.
موضوعات متعلقة..
"الرقابة المالية": 40% زيادة فى قيمة عقود التأجير التمويلى
هيئة الرقابة المالية تناقش آخر تطورات الخدمات المالية اليوم