قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج أن يعتمر إنسان عن غيره، سواء كان الغير قريبا أم بعيدا، بشرط أن يكون الغير ميتا، أو عجز عن تأدية العمرة بنفسه عجزا يستمر للموت بغلبة الظن، وذلك كالشيخ الطاعن بالسن، والمريض الذي لا يرجى برؤه، لما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.
وأضاف ردا على سؤال هل يجوز القيام بعُمرة لرجل من امرأة غريبة عنه؟والعمرة كالحج تجوز النيابة فيها؛ لأن كلا من الحج والعمرة عبادة بدنية مالية، والعمل الصالح يجوز من القريب والبعيد، والأحاديث إنما ذكرت الولد أو القريب، لأن هذا هو الأصل والغالب.
موضوعات متعلقة..
الأعلى للصوفية يبحث دور التصوف فى النهوض بالأمة الإسلامية مع مفتى تشاد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة