البرلمان يوافق نهائيا على تحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعى المصرى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 03:50 م
البرلمان يوافق نهائيا على تحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعى المصرى مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصري . وقال رئيس المجلس، إنه سيتم إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية.

ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالى :

المادة الأولى: يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى" البنك الزراعى المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشىء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسى وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك .

المادة الثانية: يهدف البنك الزراعى المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلى، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله فى سبيل ذلك على الأخص:

أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .

ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .

ج - إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .

د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .

ه - استثمار أموال البنك فى مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التى تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه .

وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، وفى إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصرى .

المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .

المادة الرابعة: يدمج فى البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول إليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .

المادة الخامسة : يتولى إدارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :

أ - رئيس مجلس الادارة .

ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .

ج - ممثل لوزارة المالية .

د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

و- ستة من التخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفى حالة التساوى فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما، إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

المادة السابعة : يخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة الثامنة: يلغى كل من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .

المادة التاسعة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة