قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن ارتفاع سعر الدولار له تأثير بلا شك على ارتفاع الأسعار، مما يستتبع تأثيرا على محدودى الدخل، لافتا إلى أن الوزارة ترى أن الضريبة التصاعدية ليست الحل ولم تحقق الهدف، والتفكير فى منح خصم ضريبى لكل شريحة بحيث تأخذ الشرائح الأقل دخلا الخصم المناسب لشريحته، وعندما يزيد الدخل تقل نسبة الخصم، وذلك يتطلب تعديلا تشريعيا.
وتابع "المنير"، فى مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى"، أن 30 مليون شخص الخاضعين لضريبة المرتبات، ومن سيستفيد من الخصم الضريبى يقدر بـ25 مليون شخص.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله أبو المجد
تشوهات الضريبة على الدخل ومقترحات حلول
وسط ما تواجهه مصر من حصار اقتصادى، وتحديات إقليمية وعالمية، وحدود قلقة مع دول الجوار، وإرهاب داخلى وخارجى، ونقص النقد الأجنبى، واقتصاد مُرهق، وجبهةٍ داخلية منقسمة بين نُخَبٍ متصارعة وشباب تائه وإسلام سياسى مدمر لا يدرك واقعه، والتزامات متزايدة مع استحقاقات دستورية لا تطيقها ظروف البلاد رغم أهميتها، فإن الضريبة على الدخل هى الأخرى يعتريها تشوهات ومثالب عديدة يتعين معالجتها، حتى يحقق القانون عدالة ضريبية وحصيلةً أكبر، بما يتفق مع أهداف المجتمع. وفيما يلى نعرض بعضا من هذه المثالب والتشوهات ومقترحات العلاج.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله ابو المجد
تشوهات الضريبة على الدخل ومقترحات حلول
أولا - ضآلة الشريحة المعفاة من الضريبة على دخل الشخص الطبيعى فالشريحة المعفاة من الضريبة على دخل الشخص الطبيعى لا تتجاوز 6500 جنيها وسط أنواء التضخم وتعويم الجنيه ورفع الدعم الجزئى عن الوقود ...، بما ألقى بظلاله على صغار الممولين. وحتى يمكن رفع العبء الضريبى عنهم، ولتعويضهم عن جزء من فاتورة الإصلاح الاقتصادى التى يدفعونها أكثر من غيرهم، نطالب برفع الشريحة المعفاة إلى 10000 جنيها. ثانيا - ضعف هيكل الضريبة التصاعدية على دخل الأشخاص الطبيعيين فسعر أعلى شريحة للضريبة على الدخل 22.5% على ما يتجاوز مائتى ألف جنيها، بما يشوبها بمحاباة الأغنياء. وحيث أن تطبيق الحد الأقصى للدخل يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة دون القطاع الخاص، وحتى يمكن زيادة العبء الضريبى على القادرين، ولزيادة الحصيلة الضريبية بما يُعوض النقص الناتج عن زيادة الشريحة المعفاة، ولتحقيق قدر من العدالة، نطالب بتعديل أسعار الشرائح المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون، لتصبح 10% على أول 30000 جنيها تتجاوز الشريحة المعفاة، 15% على ال 40000 جنيها الثانية، 20% على ال 40000 جنيها الثالثة، 25% على ال 40000 جنيها الرابعة، 30% على ال 40000 جنيها الخامسة، 35% على ما يتجاوز 200000 جنيها. وهذا يجعل الضريبة على من يحصل على دخل مقداره مليون جنيه تساوى 319000 جنيها بما يعنى سعر ضريبة حقيقى 31.9%، بينما الضريبة المستحقة وفق الأسعار الحالية تساوى 215600 جنيها بسعر حقيقى 21.56% فقط.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
التشوهات والعلاج
ثالثا - تشوهات الضريبة على المرتبات عبارة (مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة) الواردة بصدر المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل تتيح إعفاء بدلات كثيرة من الضريبة على المرتبات، كبدل التمثيل لشاغلى الوظائف الرئيسة بجهات عديدة وبالقطاع العام، وبدلات الجامعة والعمادة ووكالة الكلية ورئاسة القسم فى الجامعات، وبدلات لأعضاء السلطة القضائية ومجلس الدولة..، وبدلات كبار العاملين بأجهزة سيادية، وبدلات ومكافآت أعضاء مجلس النواب ... لذلك نطالب بإلغاء كافة الإعفاءات من الضريبة على المرتبات المنصوص عليها فى أية قوانين خاصة، وقصر الإعفاء على ما ينص عليه قانون الضريبة على الدخل دون غيره. ونحن نرى أن المقترحات الثلاث السابقة تتضمن شقا سياسيا هاما فى تذويب الفوارق بين الدخول، بما يحقق خطوة هامة نحو العدالة الاجتماعية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
التشوهات والعلاج
رابعا - تشوهات الضريبة على التوزيعات التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين تنص المادة (46 مكررا) من قانون الضريبة على الدخل على أن (تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج، وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع). هذا النص مشوب بالتشوهات الآتية: 1- الضريبة على التوزيعات لا تسرى على التوزيعات التى تقوم بها شركات الواقع غير الناتجة عن ميراث منشأة فردية، رغم كونها شخصا اعتباريا، وهو تمييز مشوب بعدم المشروعية. لذلك نطالب بخضوع كافة توزيعات الأرباح التى تُجريها الأشخاص الاعتبارية دون تمييز للضريبة. 2- الضريبة على التوزيعات لا تسرى على ما يحصل عليه الشركاء فى الكيانات التى لا تعتبر من شركات الأشخاص ولا من شركات الأموال. فالكيان القانونى لبعض الجامعات الخاصة ليس شركة أشخاص ولا شركة أموال، ولذلك فإن ما تقوم بتوزيعه على الشركاء لا يخضع للضرييبة على التوزيعات، وهو تمييز مشوب بعدم المشروعية أيضا. لذلك نؤكد على إخضاع كافة توزيعات الأرباح التى تُجريها الأشخاص الاعتبارية للضريبة. 3- الضريبة على توزيعات الأرباح لا تسرى على توزيعات الأرباح للعاملين. فقد ورد بالكتاب الدورى رقم 16 لسنة 2015 لمصلحة الضرائب أن (ما يحصل عليه العاملون من نصيب من الأرباح ليس ناتجا عن أسهم ولا عن حصص فى الملكية، وإنما مرجعه خدماتهم التى يؤدونها لرب العمل ويحصلون مقابلها على المرتبات وما فى حكمها، وتُعتبر الأرباح التى يحصلون على نصيب منها فى حكم المرتبات، حيث تصرف لهم بصفتهم عاملين بالمنشأة أو الشركة، ولذلك أوردها المشرع ضمن الإعفاءات بالبند 6 من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005). والتعقيب أن المكافآت والإثابات التى يحصل عليها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة تخضع للضريبة على المرتبات، بينما تُعفى منها حصة العاملين من الأرباح ولا تخضع للضريبة على التوزيعات، بما يُخل بقاعدة المساواة فى المعاملة الضريبة. لذلك نطالب بإخضاع هذه التوزيعات للضريبة على المرتبات، بإلغاء البند (6) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل. كما نطالب بإخضاع التوزيعات التى يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الوظيفية للضريبة. 4- سعر الضريبة على التوزيعات يختلف باختلاف نصيب أو حصة الشريك أو المساهم، بما يوصمها بمحاباة الكبار. إذ تنص الفقرة الأولى من المادة (46 مكررا 2) من القانون على أنه (استثناء من حكم المادة (8) من القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أية تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وذلك دون خصم أية تكاليف). وهو تمييز مشوب بعدم المشروعية. لذلك نطالب بتوحيد سعر الضريبة على التوزيعات.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
التشوهات والحلول
خامسا - تشوه الضريبة على أرباح تشييد عقار وبيعه تنص المادة (19) بند 7 من قانون الضريبة على الدخل على أن (تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى على الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك). وهذا النص يجعل أرباح تشييد عقارٍ واحد فقط وبيع جزءٍ منه أو بيعه كاملاً غير خاضع للضريبة على أرباح النشاط التجارى متى كان القائم به ليس تاجرًا، بينما تخضع هذه الأرباح للضريبة متى كان القائم بذلك تاجرا. وهذا يفتح المجال لاختلاق ممولين غير حقيقيين للتهرب من الضريبة. وحيث أن تشييد عقار وبيعه كاملا أو مُجزءًا يتضمن شراء منقولات من أسمنت وحديد ورمل وزلط وغيرها من مواد البناء ومواسير وأدوات صحية وبلاط ...، وتَحَمُل تكلفة الرسوم الهندسية ومقاولى البناء، فضلا عن تكلفة الأرض ...، بقصد تهيئة ذلك كله إلى عقار مبنى خلال شهور أو سنوات، وبيعه كاملاً أو مُجزءًا، فإنه ينطوى على قدر من المضاربة يرقى إلى اعتباره عملاً تجاريًا. وحرصا على دقة الصياغة، وحتى يمكن إخضاع أرباحِ تشييدِ عقارٍ وبيعهِ كلِه أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك، لذلك نرى استبعاد ألفاظ وعبارات (يزاولون)، (العقارات)، (لحسابهم)، (بقصد بيعها)، (على وجه الاحتراف) من البند 7 من المادة (19) من القانون، وتعديل النص إلى ما يأتى: (تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها: بند 7 - الأرباح التى يحققها من يقوم بتشييد عقار وبيعه، سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك). وهذا التعديل كفيل بإخضاع الأرباح الناتجة عن تشييد مئات آلاف العقارات التى يتم بناؤها فى ربوع مصر للضريبة، حتى لو تم تجنبها بجعل التصرف فى العقارات باسماء أشخاص آخرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
التشوهات والحلول
سادسا - تشوه الضريبة على التصرفات العقارية تنص الفقرة الأولى من المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل على أن: (تُفرَض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالى قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة مُنشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة). وهذا النص مشوب بالقصور لما يأتى: 1- عبارة (للبناء عليها) تتعلق بِقَصد المُتَصَرَف لهُ وليس المُتَصَرِف، وغير طبيعى أن يكون قَصد المُتَصَرَف له معيارًا لخضوع المُتَصَرِف للضريبة. فعدم خضوع هذه التصرفات للضريبة يتضمن محاباة المُتَصَرِف الذى حصل على الإيراد، ولكنه لا يحابى المُتَصَرَف له فى هذه الحالة. ولو أراد المشرع تطبيق الضريبة على التصرف فى الأراضى المُخَصَصة للبناء فقط لنص على ذلك صراحةً. فعبارة (للبناء عليها) تجعل التصرف فى الأراض سواء بالمدن أو بالمناطق الصحراوية لأغراض الصناعة أو الاستصلاح أو الزراعة أو لأى غرض بخلاف البناء عليها غير خاضعٍ للضريـبة على التصرفات العقارية، بما يناهض العدالة الضريبية، فما علاقة البناء بخضوع المُتَصَرِف للضريبة؟ لذلك نطالب باستبعاد عبارة (للبناء عليها). 2- عبارة (عدا القرى) تعنى خضوع كافة التصرفات العقارية فى مصر للضريبة سواء كانت بالمدن أو بالمناطق الصحراوية، باستثناء التصرفات فى القرى، بما يخالف القواعد الدستورية فى فرض الضريبة. لذلك نطالب باستبعاد عبارة (عدا القرى)، تحقيقا للعدالة ولزيادة الحصيلة الضريبية. وحتى تخضع للضريبة التصرفات العقارية التى تمت فى فترات سابقة ولم يتم تسجيلها بعد أو من غير المتوقع أن يتم تسجيلها لاحقاً، نقترح استحداث تعديل تشريعى بأن (يخضع التصرف العقارى للضريبة أيضا متى صدر بشـأنه حكم صحة بيع ونفاذ)، أو (حكم صحة توقيع)، حتى تكون هناك أكثر من واقعة مُنشِئَة للضريبة على التصرفات العقارية، وبذلك يُمكِن إخضاع التصرفات التى تمت خلال السنوات السابقة متى صدر لها حكم صحة بيع ونفاذ أو صحة توقيع. كما نقترح استحداث تعديل تشريعى بإلزام أطراف عقد التصرف بتسجيله، وتقرير جزاء مالى إدارى فى حالة عدم التسجيل. ونقترح استحداث تعديل تشريعى بإلزام المحاكم بإخطار مصلحة الضرائب بالعقود الصادر بشأنها أحكام صحة بيع ونفاذ أو صحة توقيع، وذلك لتوفير المعلومات عن التصرفات العقارية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
التشوهات والحلول
سابعا - عدم المساواة فى المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأوراق المالية فالأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية الصادرة من الشركات تتحدد بالفرق بين تكلفة شراء أو اقتناء الورقة المالية وبين ثمن التصرف فيها، وهذا الفرق قد يكون ربحا أو خسارة. وكان ربح التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية (البورصة) خاضعًا للضريبة بموجب الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بأنه (فى حالة بيع أى من هذه الأوراق بقيمة تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها 2% من قيمة الزيادة، يدفعها البائع، وتُحَصَل هذه الضريبة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير). وتم إلغاء هذه الضريبة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1996. ثم صدر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، وأخضع الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات للضريبة، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج. ثم صدر القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأوراق المالية المقيدة فى البورصة المصرية لمدة سنتين تبدأ من 17 يونيه 2015. وأعقبها قرار المجلس الأعلى للاستثمار بمد العمل بهذا التجميد لمدة سنتين أخريتين. هذا بينما تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة المصرية، وهو تمييز مشوب بعدم المشروعية. لذلك نتساءل؛ كيف يتم إعفاء الأرباح التى يجنيها من يضاربون فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الضريبة، دون تلك غير المقيدة والتى ما زالت تخضع للضريبة، بينما يخضع للضريبة الموظف الصغير والتاجر البسيط والمهنى المتواضع. لهذا نطالب بإعادة تطبيق هذه الضريبة فوراً.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
التشوهات والحلول
تشوه المعاملة الضريبية للممول المُستَتِر عالج قانون الضريبة على الدخل قيام صاحب النشاط الأصلى (وهو الشخصَ المُستَتِر أو الحقيقى) بمحاولة ربط الضريبة المستحقة على أرباحه على شخص آخر تابع له لا يملك شيئا يٌسمىَ (الشخصَ الظاهر)، وذلك بطريق الصورية أو التواطؤ، بما يحقق للشخص المُستَتِر أو الحقيقى وفرًا ضريبيا، ويمثل اعتداءً على حقوق الخزانة العامة. وقد نصت المادة (92) من القانون على أنه (إذا رٌبِطَت الضريبةُ على شخصٍ وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريقِ الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولَين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح). هذه المعالجة قاصرة على المسئولية التضامنية فقط، وقد يترتب على ذلك آثار ضريبية ضارة بالخزانة العامة، كإعفاء يحصل عليه الممول الظاهر أو عدم خضوع الممول الحقيقى المستتر للأسعار التصاعدية. لذلك نقترح أن يتم ربط الضريبة على الممول الحقيقى المُستَتِر، مع اعتبار حالة التصرف الصورى أو التواطؤ للحصول على أية مزايا ضريبية أحد حالات التهرب الضريبى المُعاقَب عليها قانونا. ثامنا –الضرر الذى تُلحِقُه أحكام التقادم بقانون الضريبة على الدخل بالخزانة العامة ففى ظل العمل بقانون الضريبة على الدخل الملغى رقم 157 لسنة 1981، كانت مدة تقادم حالات التهرب الضريبى تبدأ من تاريخ اكتشاف مصلحة الضرائب للعناصر المُخفاة. ثم أصبحت المدة ست سنوات فقط فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية. وخشية استمرار عدم علم المصلحة بحقيقة أنشطة وإيرادات مموليها حتى اكتمال مدة التقادم الحالية وضياع حقوق الدولة، ولمكافحة التهرب الضريبى، واسترجاعا لحقوق الخزانة العامة المهدرة، وحتى لا ينتفع المتهرب بما سلبه، نقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون بما يحقق أن: 1- (تبدأ مدة التقادم فى حالات التهرب الضريبى اعتبارا من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة). 2- (تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم إخطار بدء مزاولة النشاط من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط).
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
التشوهات والحلول
تاسعا - تشوه المعاملة الضريبية للزيادة فى ثروة الممول التى يثبت عدم سبق محاسبته عنها كان نص المادة (131) من القانون رقم 157 لسنة 1981 (الملغى) أن (يلتزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يقدم إلى مصلحة الضرائب العامة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجه وأولاده القصر مهما تنوعت ... ويلتزَم الممول بتقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات). وكان نص المادة (154) من ذلك القانون (الملغى) أنه: (... إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص إقرار الثروة المشار إليه أنه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر تفوق ما سبق الربط به عليه وعجز الممول عن إثبات مصدر هذه الزيادة فى تلك الثروة، كان لمصلحة الضرائب الحق فى ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافى). وكانت مدة التقادم بالنسبة لهذه الحالات خمس سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم إقرار الثروة، وفق الفقرة الأولى من المادة (176) من ذلك القانون (الملغى). ثم صدرالقانون رقم 91 لسنة 2005، واستبعد أحكام (إقرار الثروة) من مواده. والنتيجة الآن أنه لا توجد آلية ضريبية يمكن بها محاسبة من يتبين زيادة ثروته عما أورده فى إقراراته الضريبية من دخل أو عما حوسب عنه ضريبيا. ولو كانت النصوص السابقة معمولًا بها لاستطاعت الدولة المصرية استعادة كثير من أموالها التى تبحث عنها فى الداخل والخارج دون طائل. لذلك نطالب بإعادة العمل بأحكام إقرارات الثروة السابق النص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وتعديل الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون بحيث (تبدأ مدة التقادم لحالات وجوب تقديم إقرار ثروة المتوفَى من تاريخ تقديم ورثته هذا الإقرار). عاشرا - تشوه المعاملة الضريبية لحالة عدم تقديم الإقرار الضريبى، والمطالبة باعتبارها من حالات التهرب الضريبى. أثبت التطبيق الحالى لمواد التجريم المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أن الممول الذى لم يقدم الإقرار الضريبى يصبح فى مركز ضريبى أفضل ممن قدمه ببيانات غير صحيحة. لذلك نطالب باعتبار عدم تقديم الإقرار الضريبى حالة من حالات التهرب الضريبى، أسوة بما ورد بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 فى هذا الشأن.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود جاب الله
التشوهات والحلول
مقترحات أخرى وهى (1) نقترح تطبيق ضريبة إضافية على الدخل لعدة سنوات بسبب الظروف غير العادية التى تمر بها البلاد منذ عام 2011، صدر القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية 2014، بنسبة (5%)، على ما يُجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتباريين طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وتم تفعيل هذه الضريبة المؤقتة خلال موسم إقرارات عام 2014 بالفعل، وبلغت حصيلتها عدة مليارات. وكثرت الانتقادات على الضريبة الإضافية فى مجتمع يرفض فيه القادر تحمل أية أعباء إضافية. وخلال الاستعداد للمؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015 صرح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن هذه الضريبة الإضافية سوف يتم إلغاؤها بالكامل، ثم صدر القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 فى 20 أغسطس 2015 وألغى العمل بها، وبذلك تم تطبيقها لسنة واحدة وليس لثلاث سنوات. والسؤال هو؛ ألم يحن الوقت لتطبيق ضريبة إضافية على الدخل كما حدث فى معظم الدول التى صادفت ظروفًا أقل مما تمر به مصر؟ (2) نقترح تطبيق ضريبة استثنائية على الثروة لمرة واحدة لم يأتِ اقتراح الضريبة على الثروة والممتلكات العقارية من الاتحادات العمالية أو أحزاب اليسار، بل من صندوق النقد الدولى نفسه، أحد أهم أركان النظام الرأسمالى في تقرير الصادر فى يناير 2016، فقد قدم خبراء الصندوق توصياتهم بفرض الضريبة على الثروة والممتلكات العقارية باقتضاب شديد، في سياق توصيات كثيرة لتجاوز أزمة (الديون السيادية) في دول كثيرة فى هذا العالم. وقد ذكر الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، إنه ينادى منذ يناير 2011 بفرض ضرائب على الثروة في مصر، مضيفا أننا أحوج ما نكون إلى هذه الخطوة في الوقت الراهن. وأوضح أن الضريبة على الثروة هى الأداة الوحيدة التي يُمكِن من خلالها الحصول على حق المجتمع ممن لا يدفعون الضرائب اللازمة. وأشار إلى أن الضريبة العقارية جزء من ضريبة الثروة، ولكن تبقى الأخيرة أوسع نطاقا، ويكون لها حصيلة جيدة تُمَكن الدولة من تحقيق قدر معقول من الأمان الاجتماعي لكل الطبقات، فالفقير يصبح أفضل، والغنى يصبح أكثر أمانا، إذ لا معنى لأن يمتلك مواطن ثروة كبيرة ولكنه يعيش في قلق دائم بسبب الخوف من الهبّات والثورات الاجتماعية، وأكد سيادته أننا لا نملك ترف أن يفشل النظام الحالي في مصر، لأن فشله يعني غرق البلاد في الفوضى والاحتراب. ( جريدة المصرى اليوم - 12 ديسمبر 2014) ونحن نطالب بتطبيق ضريبة استثنائية على الثروة لمرة واحدة، وتتحدد بنسبة معينة من ثروة الاغنياء من العقارات والاسهم والسندات والانصبة فى الشركات وغير ذلك. ولكن هل تملك الدولة المعلومات اللازمة لتطبيقها؟ وهل هناك إرادة مجتمعية لذلك؟