ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إحالته للجنة الإسكان أمس الأربعاء.
الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.
مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.
مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط "اقتصادى شعبى" نوعيته البناء "خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى".
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحى – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.
مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون
مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
المادة الخامسة تقنن الخلو رجل ياحلاوة باعنى الساكن يكون قافل الشقة على الفاضى ويطلب خلو!!
ماهذا التهريج الموضوع ابسط من هذا لو ان الشقة المستأجرة لايسكنها احد يتم تسليمها للمالك بدون شروط خاصة اذا وجدنا انه لا يوجد استهلاك لا كهرباء ولا ماء اما الشقق المسكونة فيجب ان الا يقل ايجارها عن قيمة متوسط قيمة استهلالك الكهرباء والمياه والغاز فى العام الماضى وهذا يحدد مستوى السكن فلو كان استهلاكه عالى فهو قادر اما لو كان استهلاكه قليل فهو فقير والدولة هى المسئولة عن فرق السكن بالنسبة للفقراء بدليل انه لو انهدم المبنى القديم فهى توفر له سكن فى الايواء العاجل فلماذا لاتعتبر المساكن القديمة مهدمة وتوفر سكن لهم ويتم ذلك من خلا صندوق نضع فيه نسبة من الاموال يستفيد منها المالك فى حالة العقار بعد اخلاء السكن
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسكندرية
أن شاء الله هذا القانون سوف يسقط برلمان الملاك
يجب تغيير أسم مجلس نواب الشعب الى مجلس الاغنياء و الملاك و المنتفعين أيها الشعب مجلس النواب يريد تشريد مالا يقل عن 10 مليون فرد و رميهم فى الشارع كمان 10 سنين ايها الشعب قوموا أعملوا ثورة جديدة كلنا ننزل وراء السيسى و نفوضه بحل مجلس المصالح هذا و السيسى يحكم ياسيسى شعبك بيموت كل يوم بسبب مجلس النواب هذا يباسيسى ماذا فعل مجلس النواب هذا ياسيسى انقذ شعبك من التشرد فى الشارع
عدد الردود 0
بواسطة:
رحاب
قانون ظالم
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فيكم نواب بعد ظلم اكتر من 60 سنه بتدي فرصه للمستأجر كمان 10 سنين حسبي الله ونعم الوكيل و الله حرام و قمة الظلم بعد انتظار 60 سنه و بعد انتظار 20 سنه من قانون 96 ننتظر كمااان 10 سنين يعني المستأجر لو أستمر مثلا سنة واحدة بس في الفترة انتقالية يعنى على ما يعيش سلبطة شوية كمان ويخزن فى البنوك كمان وكمان !!!! النتيجة هتكون إيه ؟؟ أحسبوها كده ابن المستاجر 5 إيجار قديم فى 12شهر تساوي 60 جنيه ابن المالك 2000 إيجار جديد فى 12 شهر تساوى 24000 جنيه ده في سنه واحده مش 10 سنين يا نهار أسود على الظلم والجبروت يا ابن المالك ربنا يجعل صبرك فى ميزان حسناتك يارب يا نهار أبيض على الدلع يا ابن المستأجر !!!! ربنا يجعل ظلمك فى ميزان سيئاتك يارب
عدد الردود 0
بواسطة:
الحر
مشروع قانون فاشل
روحوا اتشطروا على المقرات الاداريه والمحلات الاول وبعد كده اعملوا قانون للشقق السكنيه يراعى الظروف الاقتصاديه ومحدود الدخل
عدد الردود 0
بواسطة:
10 سنين؟؟؟
10 سنين
10 سنين و البلد كلها هتبات فى الشارع
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
نطرد في الشارع بعد عشر سنوات
يتم طرد السكان بعد عشر سنوات بقوة القانون حسب ماتنص الفقره 6. ويتم تشريد الشعب في الشوارع بعد رفع الايجار لمدة عشر سنوات هذا هو السواد والظلم
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
نطرد في الشارع بعد عشر سنوات
يتم طرد السكان بعد عشر سنوات بقوة القانون حسب ماتنص الفقره 6. ويتم تشريد الشعب في الشوارع بعد رفع الايجار لمدة عشر سنوات هذا هو السواد والظلم
عدد الردود 0
بواسطة:
بشر
تهريج وظلم بين
انهائك للتعاقد لجميع الوحدات السكنية بعد عشر سنوات يدل علي سطحية من قام بوضع هذا القانون فلقد ساويت من قام بالتاجير سنة 1950 والذ ى قام بالتاجير عام 2016 مع العلم بان من قام بالتاجير علي النظام القديم للايجار في تاريخ حديث قد دفع للمالك مقدم كبير ياجدعان ارحمونا الا يكفيكم ما نحن به
عدد الردود 0
بواسطة:
د.منال
هذا النائب ووالده
الم يسأل أحد لماذا إصرار هذا النائب على طرد المستأجرين فى الشارع كما كان يطالب والده...أرجوكوا تحروا.....فين فى الدنيا يطرد المستأجر حتى بعد دفع قيمة الإيجار وزيادتها
عدد الردود 0
بواسطة:
م مجدي القاسن
للاسف هناك قصور في الايجار الجديد ايضا
للاسف هناك قصور في الايجار الجديد ايضا ياريت الجريدة الموقرة والصحفي المحترم يوصل صوتنا للاسف هناك قصور في قانون الايجار الجديد ايضا الساكن يؤجر مدة سنة اواكثر ثم يغتصب المكان ولايخرج بقوة القانون كما ينص العقد لازم المماطلة ورفع قضية ومحامين وتصرف كل ماتم من ايجار الذي تأكل منه انت وولادك وتتبهدل والساكن منعم بالكهربا والميه منتهي الظلم متي يمكني قسم الشرطة فقط من ملكي الذي شقيت فيه. بدون اللجوء للقضاء التي يتلاعب بها المغتصبين حتي تنمو هذه البلاد وترتقي يجب العدل الناجز السريع ولكن ارفع قضية مستعجلة وينظر فيها بعد 6 شهور