وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، على المادة (78) من مشروع قانون العمل والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التخطيط، الذى يرأس المجلس فى القانون القديم.
وتنص المادة على أن:
يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كلً من:
الوزير المختص بشئون التخطيط.
الوزير المختص بشئون العمل.
الوزير المختص بشئون التأمين الاجتماعى.
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية.
أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعنى.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة