قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف، اختلف أهل العلم فى أول وقت إخراج زكاة الفطر على أقوال:
القول الأول: أنه قبل العيد بيومين، وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر رضى الله عنهما وفيه: (وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ) رواه البخارى.
وقال بعضهم قبل العيد بثلاثة أيام، قال مالك: أخبرنى نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
القول الثانى: يجوز من أول شهر رمضان، وهو المفتى به عند الحنفية والصحيح عند الشافعية. وقالوا: لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب قبل تمام الحول.
القول الثالث: يجوز من بداية الحول، وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية، قالوا: لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا.
فمن أخرجها أول شهر رمضان على قول الحنفية والصحيح عند الشافعية صح ذلك، ويجوز لك أن تؤخر إخراجها إلى ما قبل عيد الفطر بيوم أو بيومين على القول الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة