تفاصيل حكم حبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات و6 أشهر.. 3 اتهامات وجهت لإسماعيل سراج الدين أبرزها إساءة استخدام السلطة ومخالفة القوانين فى التعيينات.. وتحريك دعوى جنائية ضد سوزان مبارك لثبوت تورطها

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 03:46 م
تفاصيل حكم حبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات و6 أشهر.. 3 اتهامات وجهت لإسماعيل سراج الدين أبرزها إساءة استخدام السلطة ومخالفة القوانين فى التعيينات.. وتحريك دعوى جنائية ضد سوزان مبارك لثبوت تورطها تفاصيل حكم حبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات و6 أشهر
الإسكندرية - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازى، بحبس الدكتور محمد إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى معاقبة 3 مسئولين آخرين بالمكتبة وهم رئيس القطاع المالى والإدارى ومدير الشئون الإدارية والمراقب المالى بالمكتبة بالحبس والغرامة من 6 أشهر لسنة وغرامة 500 جنيه.

 

وجاء نص حكم المحكمة بتوجيه 3 تهم فى قضية واحدة لمدير مكتبة الإسكندرية السابق، وجاء حكم المحكمه فى التهمة الأولى حبس مدير المكتبة سنتين مع الشغل وغرامه 500جنيه وكفالة ألف جنيه، والتهمة الثانية الحبس سنه مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه، وكذلك المتهم الثانى فى القضية يحيى محمد صبحى منصور رئيس القطاع المالى والإدارى بالمكتبة.

 

وقررت المحكمة حبس مدير المكتبة ورئيس القطاع المالى والإدارى، والمتهمين أشرف محمد على مهدى المراقب مالى ومحمد يوسف أحمد السماك مدير الشئون الإدارية بالمكتبة عن التهمة الثالثة، بالبحث 6 أشهر وغرامه 500 جنيه.

 

وأمرت المحكمة عزل المتهمين من الثانى وحتى الرابع، من وظيفتهم لمدة سنه عقب تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامهم بالإضرار بأموال المكتبة، والتى بلغت 37 مليون جنيه بينهما 22 مليونًا للتعيينات الجديدة رغم وجود كوادر معطلة، والباقى على سيارات ومحلات بالأمر المباشر والتى ألحقت بالمكتبة خلال الفترة من 2002 حتى 2011.

 

وأمرت هيئة المحكمة أيضًا بتحريك دعوى جنائية، ضد كلًا من سوزان ثابت وشهرتها سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، وعبد العزيز حجازى عضو مجلس أمناء المكتبة السابق "المتوفى" بعدما ثبت بتقرير خبير وزارة العدل، تورطهما فى قضية إهدار المال العام.

 

وجاء نص الاتهام متمثلًا فى استبعاد المحكمة شبهة جرائم العدوان على المال العام العمدية من الأوراق، وقيام المتهم الأول الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بصفته موظفًا عامًا، بالتسبب بخطئه فى إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أساء استعمال السلطة المخولة له وخالف القوانين واللوائح بعدم إسناده ثمة واجبات وظيفية لعدد 110 موظفين بالمكتبة تتوفر لديهم الخبرات الفنية اللازمة للعمل بها، ورغم صرفهم لكافة مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية بمبلغ 20 مليونًا و736 ألف جنيه، ولإصداره عدة قرارات للعاملين الدائمين بالمكتبة دون مسوغ قانونى من شأنها تقديم 44 موظفًا دائمًا بالمكتبة استقالتهم وإعادة تعيينهم بطريق التعاقد.

 

وجاءت الاتهامات للمتهمين الأول والثانى، وهو رئيس القطاع المالى والإدارى يحى منصور، بصفتهما موظفين عموميين، بتسببهما بخطئهما فى إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عملهما بإساءة استعمالهما السلطة والإهمال فى أداء واجباتهما الوظيفية بأن خالف المتهم الثانى شروط وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بالمكتبة المبرمة مع شركة المهندس للتأمين مما ترتب عليه الإخلال ببنود الوثيقة من قبل المكتبة وإيقافها وتصفيتها قبل انتهاء مدتها ورغم سداد مبلغ 3 ملايين و395 ألف جنيه.

 

 وأوضح الاتهام الثانى، أن مدير مكتبة الإسكندرية، أساء استعمال السلطة بعدم عرض الواقعة على مجلس أمناء المكتبة بما يتفق وواقع الحال، مما ترتب عليه استصداره قرارًا من مجلس الأمناء برد ما تم استقطاعه من مرتبات العاملين لصالح شركة المهندس للتأمين من أموال المكتبة، مماترتب عليه ضررًا جسيمًا بأموالها مقداره مليون و927 ألف جنيه.

 

 وجاء الاتهام الثالث لجميع المتهمين فى القضية، بالتسبب فى الحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عملهم، بأن أهملوا فى أداء وظيفتهم بمخالفة القوانين واللوائح الواجب اتباعها باتخاذهم إجراءات تأجير بعض المحلات المملوكة للمكتبة للشركات المستأجرة بالأمر المباشر ودون توافر شروطه الوارده بلائحة تعاقدات المكتبة وبقيمة إيجارية تقل عن القيمة العادلة، مما ترتب عليه ضرر بأموالها مقداره 5 ملايين و176 ألف جنيه، وذلك حتى 31 نوفمبر 2011 بخلاف ما يستجد من أضرار محققة الوقوع حتى تاريخ انتهاء تلك التعاقدات.

 

من جانبه قال هشام عبد ربه محامى الدكتور إسماعيل سراج الدين، إن الجنحة كانت منظورة أمام المحكمة،هى واقعة إهمال وليست إهدارًا للمال العام، طبقًا لقرار النيابة الأموال العامة ،الذى استبعد شبهة العدوان على المال العام.

 

وأضاف عبد ربه، لـ"اليوم السابع"، أنها جنحة إهمال طبقًا لنص المادة 116 من قانون العقوبات وليس إهدارًا للمال العام كما جاء فى عدد من المواقع ووسائل الإعلام المختلفة على مر السنوات الماضية، مؤكدًا على أنه فى سبيله لإتخاذ إجراءات استئناف حكم المحكمة، خلال الأيام القليلة المقبلة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة