"اليوم السابع" ينشر خطوات إنشاء المناطق الاستثمارية واختصاصات مجلسها وفق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72.. 8 مراحل لإتمام التنفيذ وضمان عرض المشروع على الهيئة العامة للاستثمار

الخميس، 26 أكتوبر 2017 08:00 م
"اليوم السابع" ينشر خطوات إنشاء المناطق الاستثمارية واختصاصات مجلسها وفق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72.. 8 مراحل لإتمام التنفيذ وضمان عرض المشروع على الهيئة العامة للاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، خطوات إنشاء المناطق الاستثمارية واختصاصات مجلسها وفق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتتضمن إنشاء المناطق 8 خطوات لإتمام مراحل التنفيذ ولضمان عرض المشروع على هيئة الاستثمار، وجاءت الخطوات كالتالى..

تشكل لجنة بالهيئة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية، وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وفق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى تم التصديق عليها أمس، والخاصة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والصادر فى 30 مايو الماضى.

 

الباب الرابع: المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة

الفصل الأول: المناطق الاستثمارية

مادة (60)

تُنشأ المناطق الاستثمارية في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة في ضوء الطلب المقدم من الجهة الراغبة في إنشاء المنطقة الاستثمارية،ويتضمن القرار بيان بالموقع والإحداثيات والمساحة ، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها، والبرنامج الزمني للإنشاء والتشغيل بالإضافة الي أي شروط عامة أخرى ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة، ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

ويكون لكل منطقة استثمارية مطور، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقا للبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من المطور.

مادة (61)

تقدم طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الوزير المعني أو الجهة الراغبة في انشاء المنطقة الاستثمارية مرفقاً بها ما يلي:

1-    وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمنا مساحته وموقعه وإحداثياته وخريطة مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الأرض.

2-    بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة والمطلوب إدخالها وبيان تقديري بكميات المياه والطاقة المطلوبة للمنطقة في مراحل أنشطتها المختلفة.

3-    إستراتيجية تنمية وتسويق المنطقة بما في ذلك وصف عام لنوعية المشروعات المزمع جذبها والترويج لها في المنطقة، وعددها التقديري ورؤوس الأموال اللازمة لها وعدد العمالة المتوقع تشغيلها في المراحل المختلفة للنشاط.

4-    المخطط العام المقترح للمنطقة، متضمناً الخدمات التي سيتم توفيرها للمستثمرين.

5-    بيانات الشركة التي سوف يسند إليها إقامة المنطقة وتنميتها وإدارتها والترويج لها، متضمنا سابق خبراتها، وبيان مساهميها، وتوزيع رأسمالها، والبيانات الأساسية للجهات الأخرى طالبة الترخيص.

6-    البرنامج الزمني المقترح لإقامة المنطقة واستغلالها.

7-    إقرار بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني، والسلامة والصحة المهنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة. 

8-    نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبي الاستثمار في المنطقة، متضمناً التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، والتزامهابالقرارات والقواعد واللوائح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاستثمارية، والتزامهابشروط استرداد الأراضي عند عدم استغلالها خلال مدة معينة.

مادة (62)

تشكل لجنة بالهيئة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالأنشطة الرئيسية المزمع مزاولتها في المنطقة، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارة المالية، وجهة الولاية على الأرض الواقع بها المنطقة الاستثمارية.

وتتولى اللجنة دراسة الطلب والحصول على موافقات الجهات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية في المنطقة، بالإضافة إلى موافقة كل من وزارة الدفاع والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والمجلس الأعلى للآثار وجهاز شئون البيئة وسلطة الطيران المدني، وتصدر اللجنة توصياتها في ضوء الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، وتعرضها عليه موضحاً بها أسباب القبول أو الرفض ، وينظرمجلس إدارة الهيئة في توصية اللجنة ويصدر قراره بشأنها، ويتولى الوزير المختص بالاشتراك مع الوزير المعني في حالة قبول الطلب العرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار المرخص بإنشاء المنطقة الاستثمارية.

مادة (63)

يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة.

ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلي عضو أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوي الخبرة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة إلي تمثيل أي جهات أخري يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس.

ويُحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده.

مادة (64)

يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة النشاط وتنظيم العمل بها ، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وله في سبيل ذلك علي وجه الخصوص ما يأتي :

1-    وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة التنافسية للمناطق الاستثمارية وبما لا يخل بأحكام قانون البناء المُشار إليه.

2-    وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الصناعية أو  الخدمية أو التجارية أو أي أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها، وذلك كله دون الإخلال بالشروط الموضوعية المقررة لمنح التراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى.

3-    وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح الموافقات البيئية والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

4-    الموافقة علي المشروعات في ضوء الشروط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. 

5-    منح التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية وكافة التراخيص الأخرى لمشروعات المناطق الاستثمارية من خلال المكاتب التنفيذية التابعة له.

6-    تذليل العقبات التي تواجه مطوري المناطق الاستثمارية والمستثمرين داخلها سواء كانت هذه العقبات داخلية أو خارجية مع الجهات المعنية.

7-    متابعة الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها.

ولمجلس إدارة المنطقة الحق في الترخيص لشركات من القطاع الخاص للقيام بأعمال التنمية والإدارة والترويج للمنطقة دون الاخلال بالتزامات المطور المحددة بقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية.

ويجوز للمجلس تشكيل لجان من الأعضاء الممثلين به والعاملين بالهيئة أو بمشاركة الجهات الخارجية تتولي القيام بمهام محددة لصالح العمل بالمنطقة الاستثمارية.

مادة (65)

يلتزم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الذي يتولى عرضها على مجلس إدارة الهيئة والوزير المعني، وتتضمن التقارير الموقف التنفيذي للمنطقة ، ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء، والمعوقات التي قد تواجه المنطقة أو المشروعات العاملة داخلها وما تم بشأنها من إجراءات، ومدى التزام مجلس إدارة المنطقة بالضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة.

مادة (66)

يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها على أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه بما لا يجاوز خمس سنوات، ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة عام لحين استيفاء المشروع لموافقات الجهات المعنية بالنشاط ويجدد لمرة واحدة فقط لمدة ستة أشهر على مسئولية المشروع، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار .

 ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.

ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية الصادر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة .

مادة (67)

يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذي من بين العاملين بالهيئة يصدر بتشكيله قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة بعد اعتماده من الوزير المختص.

ويتولى المكتب القيام بالمهام الآتية :

1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص إصدار كافة التراخيص اللازمة للمشروعات الموافق على إقامتها داخل المنطقة الاستثمارية وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر من تقديم طلب الترخيص مستوفيا، وفي حالة رفض طلب إقامة المشروع أو الترخيص له يلزم أن يكون الرفض مسببا.

2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالمشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية.

3- تولي أعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط

للرئيس التنفيذي للهيئة تشكيل لجنة من إدارة المكاتب التنفيذية والجهات المعنية بالنشاط تتولى القيام بالدور الإرشادي والمتابعة والدعم لمشروعات المناطق الاستثمارية ولإصدار موافقات تلك الجهات أو تجديدها في ضوء الضوابط والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة.

مادة (69)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض  مشترك من الوزير المختص والوزير المعني،  إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المنطقة الاستثمارية بناءً على طلب مقدم من المطور في هذا الشأن موضحا به مبررات الإلغاء، على أن يتضمن العرض ما يأتي:

-         موافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية على الإلغاء.

-         التزام المطور بسداد كامل مستحقات الهيئة على المشروعات العاملة بالمنطقة حتى تاريخ الإلغاء.

وبعد صدور قرار إلغاء المنطقة الاستثمارية يتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار.

 ويستثني من تلك الضوابط المناطق الاستثمارية التي ترى الهيئة عدم جديتها أو مخالفتها للأنشطة المصرح بها أو عدم جدواها فلها أن تتخذ قرار بإلغاء تلك المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني.

الفصل الثاني : المناطق التكنولوجية

مادة (70)

تُنشأ المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة في ضوء الطلب المقدم من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ويتضمن القرار بيان بالموقع والإحداثيات والمساحة،وطبيعةالنشاط أوالأنشطة المصرح بمزاولتها، والبرنامج الزمني للإنشاء والتشغيل بالإضافة الي أي شروط أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة إضافتها فيما يخص الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة وما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها.

ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ويكون لكل منطقة تكنولوجية مطور، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقا للبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء والا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة مد البرنامج الزمني لإنشاء وتشغيل المنطقة في ضوء المبررات المقدمة من المطور

ولا تخضع الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، ويكون الافراج عن تلك الآلات والمعدات والأدوات والمهام وفقا للإجراءات الجمركية التي يحددها وزير المالية.

وتُعرف الآلات والمعدات والأدوات والمهمات بخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة، وذلك حتى تمام إقامة المشروع.

وتكون المشروعات وفقا لأحكام هذه المادة مسئولة مسئولية كاملة عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات المشار إليها، ويقدم المشروع بوليصة تأمين على تلك الآلات والمعدات ضد جميع الحوادث قبل السير في إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط.

وتلتزم المشروعات بجرد الآلات والمعدات المشار إليها سنويا، ويتم اعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات من المكتب التنفيذي للمنطقة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

مادة (72)

يكون لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص.

ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط المرخص بمزاولته في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوي الخبرة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة إلى تمثيل أي جهات أخرى يرى الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص ضمها للمجلس.

مادة (73)

لمجلس إدارة المنطقة اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها والموافقة على إقامة  المشروعات ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :

1- وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة التنافسية للمناطق الاستثمارية وبما لا يخل بأحكام قانون البناء المُشار إليه.

2- وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها.

3- وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح الموافقات البيئية والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- الموافقة على المشروعات فى ضوء الضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

5- منح التراخيص بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية وكافة التراخيص الأخرى

6- تذليل العقبات التي تواجه مطوري المناطق التكنولوجية والمستثمرين داخلها سواء كانت هذه العقبات داخلية أو خارجية مع الجهات المعنية.

7- متابعة الموقف التنفيذى للمنطقة التكنولوجية والمشروعات العاملة داخلها .

ويلتزم مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس إدارة الهيئة ، تتضمن الموقف التنفيذى للمنطقة، ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمني المحدد بقرار الإنشاء، والمعوقات التي قد تواجه المنطقة أو المشروعات العاملة داخلها وما تم بشأنها من إجراءات، ومدى التزام المجلس بالضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة