يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، والتى تنعقد غدا الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 حول نظام نائب الوزير، وفيما يلى أبرز 5 معلومات عن تعديلات القانون حول نظام نائب الوزير.
1- جاء مشروع القانون كاستحقاق دستورى، حيث تنص المادة (163) من الدستور على أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، وكذلك المادة (171) من الدستور، وبالتالى أصبح رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.
2- يتكون مشروع القانون الخاص بـ "نائب الوزير" فى مادتين فقط.
3- راجع قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية، وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
4- عقدت اللجنة التشريعية اجتماعا واحدا لمناقشة هذا القانون برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، وأعضاء، والمستشار أحمد حسين عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ممثلا عن الحكومة.
5- تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: "يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته فى الوزارة أو فى بعضها، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.