البرلمان يواجه التطرف بقانونى تنظيم الفتاوى وتجريم الكراهية.. اللجنة الدينية تستعجل مناقشة "ضبط الفتوى".. السيد الشريف: سنحدد مع رئيس المجلس القوانين الملحة لإدراجها.. ويؤكد: يصب فى صالح تجديد الخطاب الدينى

الأحد، 07 يناير 2018 04:00 م
البرلمان يواجه التطرف بقانونى تنظيم الفتاوى وتجريم الكراهية.. اللجنة الدينية تستعجل مناقشة "ضبط الفتوى".. السيد الشريف: سنحدد مع رئيس المجلس القوانين الملحة لإدراجها.. ويؤكد: يصب فى صالح تجديد الخطاب الدينى مجلس النواب يواجه الفتاوى المتطرفة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مجلس النواب، على أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يعد من أهم القوانين المتوقع مناقشتها خلال الفترة القادمة، مشددًا على أهمية صدور قانون تجريم الكراهية، لأن كل ذلك يصب فى صالح قضية تجديد الخطاب الدينى.

على عبد العال

وفى هذا الصدد، تستعجل لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، الأمانة العامة للمجلس، إدراج مشروع قانون تنظيم الفتوى بالجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

 

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن اللجنة أنجزت مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى كان مقدما من الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة، وأدخلت عليه تعديلات هامة، فى حضور مفتى الجمهورية وممثل الأزهر الشريف ووزير الأوقاف، الذين توافقوا حول المشروع، وتأمل اللجنة أن تعرض الأمانة العامة مشروع القانون على الجلسة العامة فى أقرب وقت ممكن.

وزير الأوقاف

 وأضاف "العبد"، أن قانون تنظيم الفتوى سيكون له دورًا فى ضبط الفتوى، لأنها تحتاج إلى ضبط وإتقان، ومواجهة الفتاوى المتطرفة أمر ضرورى، مؤكدًا على أن اللجنة تواصل اجتماعاتها الأيام القادمة بشأن الحوار حول قوائم الإفتاء التى أعلنت فى الآونة الأخيرة من قبل بعض المؤسسات مثل دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى قال عنها الدكتور أسامة العبد فى اجتماع سابق أنه كان من باب أولى أن تسبق هذه القوائم دراسة وتمعن وتدقيق من المؤسسات الدينية قبل الخروج بهذه القوائم، والأصل أن الجميع لا يستطيع الخروج من تحت مظلة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو الأوقاف، ولهذا كان لزامًا عقد اجتماع موسع والاتفاق على الصيغة التى سيتم تخريج هذه القوائم بها وإعلانها لوسائل الإعلام مسببة بأسباب الاختيار.


وكيل البرلمان: إصدار تشريع لضبط الفتوى ضرورى..ونؤيد قانون الأزهر لتجريم الكراهية

 من جانبه، قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يؤيد أن يصدر قانون لتنظيم الفتوى، مشددًا على أن الفتاوى تحتاج إلى ضبط وتدقيق، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية وانتشار بعض الفتاوى المتطرفة التى تثير البلبلة فى المجتمع، مشيرًا إلى أن هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، ستحدد مشروعات القوانين التى لابد أن تعرض على الجلسة العامة وهناك ضرورة لإصدارها.

 

 وتابع "الشريف": "نتفق مع وجهة نظر دار الإفتاء والأزهر واللجنة الدينية ووزارة الأوقاف حول أهمية صدور قانون تنظيم الفتوى، وأن الفتوى تحتاج إلى تدقيق وفى نفس الوقت مع الحفاظ على حرية الرأى، وضرورة الحفاظ على القيم والأخلاقيات".

 

وأعلن وكيل مجلس النواب، تأييده لما لمشروع قانون تجريم الكراهية الذى يعده الأزهر الشريف، وأعلن عنه شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب، مشددا على رفضه أى أفكار أو آراء تحض على الكراهية والتمييز والانقسام، مؤكدًا على أنه يصب فى صالح قضية تجديد الخطاب الدينى التى ينادى بها الجميع.

شيخ الازهر

 وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت على مشروع قانون تنظيم الفتوى فى نهاية دور الانعقاد الثانى، وحظى بموافقة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الذين حضروا اجتماعات اللجنة أثناء مناقشته.

 

وينص مشروع القانون، على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأنه "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

مجلس-النواب-1-1-1

 وتضمن مشروع القانون، أنه تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة