"ما حكم الإعلان بمكبرات الصوت بالمساجد عن حالة الوفاة؟".. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وكان نص الجواب كالآتى: "الإعلام بموت الشخص لا حرج فيه شرعًا، بل هو مستحب ومندوب إليه، فقد ورد فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات" متفق عليه. قال الحافظ بن عبد البر: " وفيه -أى حديث نعى النجاشى- إباحة الإشعار بالجنازة، والإعلام بها ليجتمع إلى الصلاة عليها"، بل قال – صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب" دليل على إباحة الإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك للدعاء وإقامة السنة فى الصلاة عليها.
وعليه: فلا مانع شرعًا من استعمال مكبرات الصوت فى المساجد للإعلان عن وفاة الميت، لأداء حقه من الصلاة عليه ودفنه؛ لأن مكبرات الصوت من الوسائل الحديثة، وهذا أمر جائز لا بأس به ما دام الهدف منه هو مجرد الإخبار فقط، وهذا من النعى الجائز شرعاً، وإنما المحرم نعى الجاهلية المشتمل على ذكر المآثر والمفاخر.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayed
مبروك لاسرائيل
الف مبروك لدولة اسرائيل لاستعمالها الخونة و الجهلة ليصدروا امثال هذه الفتاوي التي تجعل حياة الانسان لا تطاق في بلادنا لعلمهم ان الضجيج و الجعير هي مسببات لكل الامراض - الخطوة الجاية هي اباحة استخدام الميكروفون في اعلام الناس ان العاملين يالمسحد هياكلوا او هيروحوا دورة الميه جتكم وكسة