البرلمان يوافق على عدم حبس الصحفى احتياطيا بجرائم النشر باستثناء التحريض على العنف

الأحد، 10 يونيو 2018 03:48 م
البرلمان يوافق على عدم حبس الصحفى احتياطيا بجرائم النشر باستثناء التحريض على العنف الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين و نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 28 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الواردة بالفصل الرابع (ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام)، وعلى المادة 29 الخاص حظر الحبس الاحتياطى للصحفى فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.

 

وتنص مادة (28) على أنه: "إذا حركت الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه".

 

فيما تنص مادة (29) على أنه: "لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".

 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة تتفق مع نص المادة 71 من الدستور، وتحظر الحبس الاحتياطى للصحفى فى جرائم النشر، فيما عدا جرائم التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، وبالتالى لا يجوز حبس الصحفى احتياطيا إلا فى هذه الجرائم فقط، وحذف المادة يتعرض مع المادة 71 من الدستور".

 

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "هذه المادة ترجمة لنص المادة 71 من الدستور التى تنص على ألا توقع عقوبة سلبية على الصحفى فى الجرائم التى تركتب بواسطة النشر عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد".

 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المنظمة للعلاقة بين الصحفى والمؤسسة الصحفية أو الإعلامية، فيما يتعلق بالسياسة التحريريه

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذه المادة تتفق مع حرية الصحفى فى العمل وأيضا فى إنهاء التعاقد مع صحفية لا تتفق مع ما يؤمن به من اتجاهات، ويسمونها "حرية الضمير".

 

وتنص المادة (13(

تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، لا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.

 

وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

 

ووافق المجلس أيضا على مادة (30) من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التى تنص على أنه "لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة".

 

كما تنص مادة (30) على أنه "ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية".

 

كما وافق مجلس النواب على مادة (31)، التى تنص على أنه "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة .

 

وأقر المجلس مادة (32)، ونصها الآتى: "لا يُعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائياً على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابة أو الخدمة العامة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة