السعودية والإمارات تحظران العمل تحت أشعة الشمس حتى 15 سبتمبر المقبل

الأحد، 17 يونيو 2018 11:50 ص
السعودية والإمارات تحظران العمل تحت أشعة الشمس حتى 15 سبتمبر المقبل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة القوى العاملة إن المملكة العربية السعودية، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الحارقة من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً حتى نهاية 15 سبتمبر المقبل.
 
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه المستشار العمالي حسام طلبه، أن القرار الذى أعلنته وزارة العمل بالمملكة، أكد عدم جواز تشغيل العامل فى الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس حفاظا على سلامة العاملين فى القطاع الخاص، والحفاظ على صحتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة  لهم، وتجنيبهم المخاطر الصحية المحتملة .
 
ويهدف القرار إلى الحد من الإصابات التى قد تحدث نتيجة التعرض للشمس وحماية العمال، حيث أن درجات الحرارة قد ترتفع لتصل إلى 48 درجة مئوية خلال الفترة المشار إليها.
 
كما تلقي "سعفان" تقريرا مماثلا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، أشار فيه المستشار العمالي ياسر عيد فى أبو ظبي ، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أصدرت قرارا حظرت فيه  تأدية الأعمال من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر حتي نهاية 15 سبتمبر 2018.
 
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الأربعة والعشرين فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام قانون العمل.
 
وألزم القرار صاحب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل، وأن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
 
ونص القرار على معاقبة كل منشأة مخالفة بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذى يؤدون عملهم، وتصل العقوبات إلى إيقاف المنشاة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها فى نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة.
 
يذكر ان قانون تنظيم علاقات العمل ينص على أنه " إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه اجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25 % من ذلك الأجر ، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50 % ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة