أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يحمل رقم 1237 لسنة 2018، بتفويض المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه.
الجدير بالذكر، أن قانون رقم 230 لسنة 1996، هو الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وكانت
المادة الثانية
من القانون تنص على: "يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو ارض فضاء، بالشرط الآتية":1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.
ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التى يقدرها.
ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها.
وفي المادة الخامسة، لا يجوز لغير المصري الذى اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الإذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة.