تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر فى ​حكم صلاة الرجل مع زوجته بنية الجماعة

الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 05:30 ص
تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر فى ​حكم صلاة الرجل مع زوجته بنية الجماعة مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
​حكم صلاة الرجل مع زوجته بنية صلاة الجماعة؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: لا شك أن سعي الرجل إلى المساجد وحضوره للصلاة فيها من أفضل القرب وأعظمها وهو أرجى ما يرفع الله به درجات العبد ويحط به خطيئاته.
 
وصلاة الجماعة يحصل ثوابها للرجل إذا صلى إمامًا بواحد أو زوجته، فأقلها اثنان فأكثر وتصلي خلفه، قال ابن قدامة في المغني :" وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا ،وقد روى أبو موسى أن النبي ﷺ قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجه. وقال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وليؤمكما أكبركما فلو أم الرجل زوجته أدرك فضيلة الجماعة.​​






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة