مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:25 م
مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكَّد فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية - أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور، فيما يتعلق بالنصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين؛ كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حُسِمَ بآيات قطعية الثبوت والدلالة، وهي قوله تعالى في ميراث الابن مع البنت: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11]، وقوله تعالى في ميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الذي في درجتها وقوة قرابتها "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" [النساء: 176 .

وأضاف فضيلة المفتي في بيان له، أنه لا اجتهاد في النصوص قطعية الدلالة والثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن مثلما يدعي البعض؛ إذ أنَّ تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام.

وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ الإسلام كان حريصًا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلةٍ، وقد بَيَّنتِ الشريعة الغراءُ أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثةِ، وإنما هو راجعٌ لحِكَمٍ إلهيةٍ ومقاصدَ ربانيَّةٍ قد خَفِيتْ عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوتَ بين الذكورِ والإناث في بعض مسائل الميراثِ وحالاته شبهةً على عدم كمالِ أهليةِ المرأةِ في الإسلامِ، فالمرأة في نظرِ الإسلام وشرعهِ كالرجلِ تمامًا، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات.

وتابع فضيلة المفتي: "إن تلك الدعوى التى يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أنَّ الإسلامَ يُورِّثُ مطلقًا الذكرَ أكثرَ من الأنثى؛ هي دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ؛ فالمرأةُ في دينِنا الحنيفِ لها أكثرُ من 30 حالةً فى الميراث، ونجدُ الشَّرعَ الحنيفَ قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثرَ مما أعطى الرجل".

وضرب فضيلته مثالًا على ذلك: لو أن امرأةً ماتتْ عن زوج وبنتٍ، فما نصيبُ كلٍّ منهما؟ يأخذ الزوجُ الرُّبعَ، في حين أنَّ البنت -وهي أنثى- تأخُذُ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل.

وتارةً جعلها الشارع تَرِثُ كالرجل تمامًا؛ بمعنى أنَّها تشاطِرُه المالَ المتروكَ وتكون مساوية له، ومثال ذلك: لو أنَّ رجلًا مات عن أولاد ذكور وإناثٍ وأمٍّ وأبٍ؛ ففي هذهِ الحالةِ نجدُ الأمَّ -المرأة- يكون نصيبها كنصيبِ الأب.

 

أمَّا عن الحالات التي تأخذُ فيها المرأةُ نصفَ الرجلِ، والتي يتَشَدَّقُ بها المزايدونَ على الإسلامِ، فأكد مفتي الجمهورية أنها لا تَعْدُو أَرْبَعَ حالاتٍ، وهي: إذا وُجِدَتِ البِنْتُ معَ الابنِ وإِنْ تَعَدَّدوا، وإذا وُجِدَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقةُ مع الأخِ الشَّقِيقِ وإنْ تَعَدَّدُوا، وإذا وُجِدَتِ الْأُخْتُ لأبٍ مَعَ الْأَخِ لأبٍ وإنْ تَعَدَّدُوا، وإذا وُجِدَتْ بِنْتُ الابنِ مَعَ ابنِ الابنِ وإن تَعَدَّدُوا.

 

ـ علماء الأزهر يهاجمون سعد الهلالى: كان عليه أن لا ينساق وراء ما قررته تونس

فى سياق متصل، أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وتأييده لما قامت به تونس من مساواة المرأة بالرجل في الميراث وقوله بأنه صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله، ولا حرمة فيه، موجة من الغضب والاستنكار من قبل عمداء وعلماء جامعة الأزهر الشريف.

 

قال الدكتور عبد الفتاح عبد الغنى العوارى، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، هذا كلام لا وزن له ومعارضة لأحكام الله، وهذا افتيات على حق الله سبحانه وتعالى، لأن الميراث هى القضية الوحيدة التى ما ترك الله أمرها لاجتهاد بشر بل حسمها في نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت ولم تترك فرائض الميراث وقيمة الأنصبة للورثة لاجتهاد بشر.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، فتلك قضية منتهية ليس فيها اجتهاد لبشر فالمواريث ليس كما يتراءى للناس بأن المرأة مظلومة بل العكس فهناك حالات المرأة تفوق فيها الرجل وهناك حالات المرأة ترث والرجل لا يرث أصلا، والبعض يحصر الميراث في مسألة الأخ مع اخته وأن الذكر مثل حظ الأنثيين رغم ان تلك حالة واحدة، بل أن هناك حالات تتساوي المرأة مع الرجل وحالات تزيد المرأة عن الرجل وأخرى تحجب المرأة الرجل بالكلية.

 

من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن الدكتور سعد هلالى تحدث عن مسألة تغيير الثقافة فى تونس وهو بذلك يلبس على الناس بمسألة تغير الثقافة، ونقول له ماذا تفعل فى قوله تعالى فى ختام الآية فريضة من الله ، فهذ الرأى غير مسبوق وهو يفتح الباب أمام  تغيير الأحكام القطعية للشريعة وعليه ان يتحمل مسئوليته أمام الله عز وجل.

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها . كلمه المساواه مثل اى كلمه لا تمثل عقيده او دين و لا تفرض على السكان فى العالم و صاحبها يجب يعتبر منحرف الاخلاق شاذ جنسيا حرامي لماذا لان حواء منها ادم المقصود الام ابنها تسلسل تطور بشرى و الاب بـ يقال له فى الاسلام صاحب ابنك يعنى آخي ابنك بمعنى لا تقوم بدور ام لكن بدور اخ كبير العمر كبير الوزن ممكن هو الـ يذهب بعيد يشترى من وسط البلد حتى يكبر ابنها ان الشذوذ الجنسى المساواه من حراميه مثال بنت الجيران تدخل فجئ عند سيده ارمله فـ تمثل عليها انها لاتعرف الاسعار و ان مصروف ابنها كثير يجب تخفضه هنا غلطت لانها تريد تقول مصروف ابنك مثل مصروف اخى نفترض هذا و هل ابن الارمله معه عجله مستودره يلعب بها مثل ابن هذه السيده الجاره اذا عيب سيده اشترت لـ ابنها عجله تطلب من جارتها تقلل مصروف ابنها و فى نفس الوقت عملت عضويه نادى كبير هل الارمله سوف تبيع ميراث لكى تعمل عضويه نادى اذا كل شخص له ميراثه من اسرته و نرى ان البنت سوف ترث مع زوجها العريس هذا ميراث رجل من ناحيه حماتها و الولد اخيها يرث ميراث مع البنت العروسه من ناحيه حماته و ثم كل هذا قد يوزع عليهم كلهم ان لم يحدث انجاب بقرار منهم ان ترك الميراث و كثيرا اشاهد هذا و لا استغرب حقيقى حرصهم فى المصاريف رغم عدم الانجاب فـ كل منهم عارف ان ميراث فى يده سوف يحصل عليه ابناء و بنات اخوتهم احدهم ابن عمتى الكبير شريك فى اكثر من قطعه ارض احدهم منزل فى الاقصر و قطعه ارض فى شارع وسط البلد فى الاقصر و بنى مع اخيه محال و لم يقل ماذا استفيد منها و لم يحولها الى ثروه نقديه يصرف منها بـ بذخ و اخر اشترى فقط سياره يذهب بها العمل بدل التاكسى الذى كان يركبه لكن حريص فى مصاريفه و هذا ليس قريب لكى لكن جار لي ان البنت لها ميراث مع زوجها و فى الزواج يجب يثبت هذا ان اتفقت معه علي انها وارثه شريكه معه فى الميراث حتى لو تركها و هو ايضا شريك لها فى ميراثها حتى لو تركها و هذا يكون بـ تثبيت هذا فى عقد الزواج لكن المهم لمن يريد يساوى فى الميراث فى اسرته انت حر فى اسرتك لكن لازم تتفق مع العروسه و اهلها على هذا قبل ان تلعب هذا فى بيتك ان العروسه موافقه و انت موافق ثبت هذا بـ مستندات لكن لا تفاجئ ابنك ابنتك بـ زعل كبير و مشكله كبير من الاول من قبل الزفاف تتفق هل انت تنفصل مثل المسلمين ام زواج ابدى مثل المسيحيين و فى الميراث بتسجل مع العروسه نظامك هذا حريه شخصيه حتى لو فى تونس انت حر المهم لازم فى اتفاق زواج تقول لـ اهل زوجتك و عيب البنات تتهرب من هذه الحوارات و تتركها لـ خالها او عمها لان رجال لن تقبل تحضر من بلدها لكى تجلس و تمشى هكذا لازم يكون في جديه لان التهرب اشتهرت به الفتاه المصريه تقول الرجال تجلس مع بعض وهم احيانا يكونوا عيال كبيره و الزواج شرعيه لازم بنفسها توافق لكن ممكن تساوى ابنها مع اخته فى الميراث ثم يفاجئ ابنها بـ من امامه تطلب منه شقه فى الحى الراقى المستوى مستواها الاجتماعى و يجد انه لا يستطيع يشترى الشقه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة