البرلمان يقر غرامة 50 ألف جنيه على تأسيس شركات للنقل البرى بدون ترخيص

الثلاثاء، 15 يناير 2019 03:42 م
البرلمان يقر غرامة 50 ألف جنيه على تأسيس شركات للنقل البرى بدون ترخيص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عقوبة الغرامة بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه على القيام بترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.
 
وفى هذا الإطار، وافق البرلمان على المادة (43) من مشروع قانون إنشاء جهاز النقل البرى الدولى والداخلى، والتى تنص على أن، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (37،13) من هذا القانون.
 
وتنص (المادة 13) على أنه "مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
 
 بينما تنص المادة (37) على أنه، مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر، يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة في الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز، وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة