أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديل نصى الفقرة الأولى والثالثة من المادة (102) من التعديلات الدستورية المُقترحة، وتنص المادة بعد تعديلها على:
المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة)
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة)
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما