متى يسقط طواف القدوم؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
يسقط طواف القدوم عن أربعة أصناف:
1- الحائض: وفى حكمها النفساء، وذلك إذا استمر دمهما إلى يوم عرفة
دليل ذلك: ما روى عن عائشة- رضى الله عنها-، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك؟ " فقلت: والله، لوددت أنى لم أكن خرجت العام، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال: " هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهري.. " قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت".
وجه الدلالة من الحديث: أن عائشة -رضى الله عنها -لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة، ولم يجب عليها بتركه للعذر شىء.
2- المكى: وفى حُكمه الأفاقى إذا أحرم من مكة.
دليل ذلك: أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم فى حق المكى غير موجود.
3- المعتمر والمتمتع.
دليل ذلك: أن طواف القدوم يندرج فى طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغنى عن تحية المسجد.
4- من قصد عرفة رأسًا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة