1000 موظف أمام النيابة العامة بتهمة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية.. "الكسب غير المشروع" يلزم الممتنعين بالكشف عن ثرواتهم.. والحبس والغرامة للمتخلفين عن تقديم الإقرارات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:33 م
1000 موظف أمام النيابة العامة بتهمة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية..  "الكسب غير المشروع" يلزم الممتنعين بالكشف عن ثرواتهم.. والحبس والغرامة للمتخلفين عن تقديم الإقرارات مجلس الدولة
كتب - إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل جهاز الكسب غير المشروع أسماء 1000 موظف بالجهاز الإدارى للدولة، من الخاضعين لقانون رقم 62 لسنة 1975، إلى النيابة العامة، وذلك لتحريك جنحة ضدهم بتهمة الامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية الدورية.
 
وقالت مصادر رفعية المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من حصر أسماء الموظفين الذين امتنعوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن المدة القانونية المحددة فى القانون وهى خلال شهرين من تاريخ خضوع الموظف لأحكام القانون، وكذا إقرار الذمة المالية التى تقدم خلال شهر يناير من العام التالى لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، والإقرار الذى يتم تقديمه خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوع الموظف لأحكام هذا القانون.
 
 وأوضحت المصادر، أن الجهاز مازال يستقبل إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة عن طريق الموارد البشرية الخاصة بكل جهة وهيئة خاضعة لقانون الكسب غير المشروع والتى بلغ اجماليها ما تم استلامه منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن أكثر من 3.5 مليون إقرار، الا انه تبين عدم ورود 1000 إقرار ممن تنطبق عليه الشروط بينهم مسؤولون بالسلطة التنفيذية والتشريعية.
 
وأضافت المصادر، أن الجهاز قرر إحالة الموظفين الممتنعين للنيابة العامة مع الزامهم بالكشف عن ثرواتهم، لبيان عما إذا كان بها زيادة غير مبررة من عدمه . كما أمر الجهاز بإحالة مسؤولى الموارد البشرية وشؤون العاملين بالجهات والهيئات المسؤولة عن الموظفين الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية للنيابة لعدم إخطارهم الكسب غير المشروع بأسماء الموظفين الممتنعين.
 
وأسند جهاز الكسب غير المشروع بإحالة الموظفين الممتنعين عن تقديم الإقرارات للنيابة العامة وفقا لنص المادة 20 من القانون التى تنص على أن «كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
 
فيما استند الجهاز لإحالة موظفى الموارد البشرية للمحاكمة بتهمة إخفاء أسماء الممتنعين عن تقديم الإقرارات وفقا لنصى المادة 8 و21 من ذات القانون، حيث نصت المادة 8 على أنه «يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها»، وتنص المادة 21 على أنه «كل من يخالف أحكام المادة «8» يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
 
 وعلمت «اليوم السابع» أن النيابة العامة بدأت بالتحقيق فى واقعة قيام الموظفين بالامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية حيث ستقوم بإحالة من يثبت تلاعبه أو التعمد فى الامتناع عن تقديم الإقرار أو كتابة بيانات غير صحيحة فيها.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة