شهدت الأيام الماضية حالة من اللغط حول بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أسبوع، خاصة فيما يتعلق بالمادة (103) التى توضح حالات وقف صرف المعاش للمستحقين، وأثيرت شائعات على مواقع "السوشيال ميديا" تزعم أن قانون التأمينات الجديد ينص على وقف المعاش فى حالة التحاق صاحب المعاش بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، أو مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، وهو أمر غير صحيح تماما، ونفته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدة أن هذه الحالات متعلقة بالورثة المستحقين للمعاش وليس صاحب المعاش.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التأمينات والمعاشات الأسبوع الماضى، بدأ بعض المغرضين فى ترويج شائعات كاذبة عن القانون لإثارة البلبلة بين المواطنين، وقام البعض بترويج ونشر هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها شائعة أن قانون التأمينات سيوقف معاش الموظف أو العامل المتقاعد فى حالة مزاولته عمل أو مهنة تجارية أو غير تجارية بعد بلوغه المعاش، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فهذا النص متعلق بورثة صاحب المعاش "المستحقين"، ولا يتعلق بالموظف أو العامل المتقاعد صاحب المعاش، والذى يحتفظ بحقه فى المعاش حتى لو مارس مهنة أو عمل آخر، ولا يحق لأحد أن يوقف معاشه.
وأضاف "وهب الله"، أن هناك فهم خاطىء لنص المادة 103 من قانون التأمينات والمعاشات، والبعض فهم بالخطأ أنها تتعلق بصاحب المعاش، ولكنها فى الحقيقة تخص الورثة المستحقين للمعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهم "الأرملة أو الأرمل، والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والوالدين".
ولفت إلى أن المادة 103 الخاصة بحالات وقف صرف المعاش للمستحقين، وردت فى الباب الثامن من القانون وعنوانه "المستحقون فى المعاش"، ويتضمن من المواد 98 حتى 108، حيث نصت المادة (98) على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب".
وتنص مادة (103) على أن يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى، 2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وأكد النائب محمد وهب الله، أن هذا النص موجود أيضا فى القانون القديم للتأمين الاجتماعى، وليس نصا مستحدثا، حيث تنص المادة 111 من القانون القديم على أن، يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية، أولا: الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى، ثانيا: مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة