الحبس والغرامة عقوبة إلقاءالمواد السامة أو المشعة أو البترولية فى المياه

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 12:16 م
الحبس والغرامة عقوبة إلقاءالمواد السامة أو المشعة أو البترولية فى المياه مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، ونص المشروع على أن تنشئ هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

 

وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لحماية البحيرات، فنصت المادة "67" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة من يخالف نص المادة 30 من القانون.

 

وتنص المادة "30" يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة