دائما ما يتردد مصطلح "طلب الإحاطة"، فى الأخبار المتعلقة بالعمل البرلمانى، وهى ضمن الأدوات الرقابية التى دائماً ما يستخدمها النائب فى ممارسة عمله البرلمانى، ولكن كثير غير المهتمين بالمصطلحات البرلمانية، لا يعرفون ما هو طلب الإحاطة وكيف تتم مناقشته داخل مجلس النواب.
ويستعرض "اليوم السابع" تفاصيل المصطلح من اللائحة الداخلية للبرلمان على النحو التالى :
الفصل الثاني: طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة
الفرع الأول: تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها
مادة 212 لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.
الفرع الثاني: إدراج طلبات الإحاطة فى جدول الأعمال ومناقشتها
مادة 214 يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقريرعاجل عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة