وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالى والبحث العلمى، ومؤسسات التعليم الأزهري، وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بتمكين الشخص ذي الإعاقة من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك ، وفقا لما ياتى :
1. ضمان وجود مكان فى المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلم بالأنظمة و البرامج و الوسائل واللغات الملائمة لإعاقته .
2. إجراء التعديلات اللازمة فى البيئة التعليمية، بما يتيح للشخص ذي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي و الانخراط فى السلك التعليمي النظامي .
3. توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب لحالات الإعاقة المختلفة .
4. توفير العدد الكافي من مترجمي الإشارة بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التى يتم إلحاق ذوي الإعاقة السمعية بها .
5. إتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل الإتاحة وغرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية وأساليب التدريس والامتحانات و التقويم بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة .
6. إتاحة المواقع الالكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة .
7. تضمين مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة و التوعية و التثقيف باحتياجات و أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم ، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة .
8. إنشاء مكتب خدمات ذوي الإعاقة بكل جامعة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي لتيسير حصول الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة على الخدمات المختلفة داخل الجامعة .
9. يطبق على الطلاب ذوي الإعاقة المقيدين على نظام المنازل نظام امتحانات الدمج المطبقة على طلاب الدمج المقيدين بالمدارس النظامية ، كما يحق لهم وجود مرافق معهم أثناء الامتحانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة