ينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنتظر إقراره فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، ضوابط علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فى المنشآت والمؤسسات بالقطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، حدد مشروع القانون إجراءات وضوابط لعقد العمل الفردى، ونص فى المادة (72)، على أن تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
بينما نصت المادة (73) على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًان وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت عليه نهائيان وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الخامس المزمع افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة