فرق كبير بين التنمر والهزار، فمن الناحية النظرية يعتقد الكثير أن هناك اختلافاً بين التنمر والمزاح، فالتشابه بينهم كلاهما يتضمن الاعتداء على شخص والإساءة اليه بغرض الفكاهة سواء بالكلام أو بالتعدى عليه بالأيدى، ومحاولة إظهاره بمظهر الاحمق وتحقيره والاستعلاء عليه، اما الاختلاف بينهم المزاح لا يحدث إلا بين الصحاب المقربين بالدعابة وتكون متبادلة بينهم، ولكن لا تصل لتشويه الصفات المهمة للشخص .
وقانون العقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".
ضعفاء النفوس، يخترقون بعض خصوصيات الآخرين فنرى أشخاصا يتعرضون للتنمر، بسبب أشياء ليس لهم دخل فيها، كإصابة أو عجز أو لون بشرة، كما حدث من تنمر 3 شباب بحدائق القبة على طفل أفريقى يبلغ من العمل 10 سنوات.
لم يعلم المتهمون الثلاثة أن استيقافهم للطفل الأفريقى المجنى عليه، أثناء سيره بمنطقة حدائق القبة وتنمروا عليه، بعدما طلبوا منه التصوير معه كرها وبنوع من السخرية منه، أن جريمتهم ستقودهم إلى خلف القطبان، فرغم طلب المجنى عليه من الجناة تركه لتأخره على ميعاد مدرسته، إلا أنهم استمروا فى مضايقته وبثوا الرعب والخوف فى نفسه فى سابقة لم تكن الأولى والأخيرة فى مجتمع قد تتملكه العنصرية فى يوم من الأيام إن لم يكون هناك قانون رادع لتلك الجريمة النكراء.
ياسر السيد أحمد المحامى
وحول عقوبة جريمة التنمر يقول ياسر السيد أحمد، المحامى بالنقض، إنه لا يوجد مادة فى قانون العقوبات تعاقب جريمة التنمر، كحالة الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعى، والذى يظهر تنمر 3 شباب بمنطقة الحدائق على أحد الأطفال الأفارقة.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المتهمين بواقعة التنمر على الطفل الأفريقى من المحتمل أن يواجهون العقوبة الواردة فى المادة 375 مكرر فقرة 3 من قانون العقوبات، فى الباب السادس عشر "الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة"، والتى تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو واسطة غيرة باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بقصد الترويع أو التخويف أول إلحاق أذى مادى أو معنوى به إلى آخر المادة.
وأشار "ياسر" إلى أن الفقرة 3 من ذات المادة نصت على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو إذا وقع على من لم يبلغ 18 سنة.
وأكد أن المجنى عليه طفل فسيعاقب المتهمين بالمادة 116 مكرر فقرة واحد من قانون الطفل والتى تشير إلى أن العقوبة تزيد بمقدار المثل إذا وقعت من بالغ على طفل، وعن المزاح أكد أن يكون الشخص لديه معرفة بالشخص المجنى عليه وأن يكون هناك موافقة من المجنى عليه.
الدكتور وليد وهبة
وفى ذات السياق، يقول الدكتور وليد وهبة المحامى، إنه لا يوجد قانون يعاقب التنمر ولكنه قد يدرج ضمن جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية وانتهاك خصوصية الغير، وأنه غير المقبول أن ألا يكون هناك نص عقابى رادع لتلك الجرائم المشينة والتى تؤدى لأضرار مادية ومعنوية للغير.
وأضاف "وهبة"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جريمة التمر تتسبب فى أضرار مادية ومعنوية وهى تعد سب وقذف لتسببها بأذى نفسى لتحقيرها للشخص المعتدى عليه، ويجب ان يكون هناك مشروع قانون لتعديل نص قانون العقوبات ليضاف إليه نص يعاقب التنمر، مشيرا إلى أن التنمر جريمة لها جزئيين الأول مادى كاستخدام الألفاظ والأقوال التى تتسبب فى التقليل من المجنى عليه، والثانى معنوى.
المتهمون فى واقعة التنمر
ومن جانبه قال المستشار حسن ذكرى، الخبير القانوني، إن التنمر الذى يستخدم مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى أصبح أمراً متواجد على الفيس بوك وتويتر، بشكل يتطلب تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، الجرائم الإلكترونية مع قانون العقوبات وخصوصاً المادة 375 و375 مكرر.
وتابع الخبير القانونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التنمر يسبب مشاكل نفسية وسلوكية على المدى الطويل كالاكتئاب والشعور بالوحدة والانطوائية والقلق، وخصوصاً لدى الأطفال وهنا نجد أنفسنا أمام مطالبات بتعديل قانون الطفل بما يساهم فى المحافظة على حقوق الطفل بغض النظر عن هذا الطفل مصريا أو غير مصرى.
وأكد "ذكرى" أن المشرع المصرى يجب أن يتحرك نحو حماية الطفل والتعامل بكل حزم فى مواجهة موجة التنمر التى هى ليست من طباع المصريين وإنما تصرف مكتسب من مناطق أخرى، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم مع كل من يقوم بالتنمر للأطفال.
جدير بالذكر أن المتهمين اعترفوا أمام النيابة بأنهم هم من ظهروا فى الفيديو الذى نشر للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن الواقعة كانت عن وصلة مزاح من الطالب، وأنه جارهم ويعرفونه ولم يقصدوا إيذاءه أو الاستهزاء به، وأنهم اعتادوا على تصوير أنفسهم مع جارهم الأفريقى، كنوع من الدعابة وليس السخرية منه.