بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات.. حكم قضائى سابق: مصر ضربت المثل والقدوة فى حماية المعاقين ذهنيا بتقرير معاش ضمانى شهرى.. وقاضى يلغى قرارا جائرا باشترط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها الخمسين لاستحقاق المعاش

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 11:30 ص
بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات.. حكم قضائى سابق: مصر ضربت المثل والقدوة فى حماية المعاقين ذهنيا بتقرير معاش ضمانى شهرى.. وقاضى يلغى قرارا جائرا باشترط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها الخمسين لاستحقاق المعاش ذوى احتياجات ووزارة التضامن ومحكمة
كتب : أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة الذى حددته منظمة الأمم المتحدة بيوم 3 ديسمبر من كل عام، وذلك اعتبارا من عام 1992، من أجل زيادة الوعى المجتمعى لقضايا الإعاقة بمختلف أنوعها، وضمان حد أدنى لممارسة حقوقهم فى الاندماج الثقافى والاجتماعى والسياسى،  أصدر القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى حكم سابق، وثيقة قضائية، تؤكد أن الدولة المصرية ضربت المثل والقدوة فى حماية المعاقين ذهنيا.

 

ذوى-احتياجات
ذوى احتياجات

تمثل الحكم فى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا لائحيا بتقرير معاش ضمانى شهرى للمعاقين ذهنياً، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتخاذ كافة التدابير التشريعية والاقتصادية والاجتماعية لحماية المعاقين أيا كانت الإعاقة.

وقد انتصر القاضى المصرى فى حكمه للمعاقين ذهنيا، وحكم بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الذى اشترط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين، لاستحقاق المعاش الضمانى، ومنح القاضى المصرى معاقة ذهنيا فى حكمه متجمد المعاش الضمانى دون التوقف على الشرط الباطل لوكيل الوزارة ببلوغها الخمسين عاما أو بزواجها، وقرر أن أموال المعاقين لها حصانة لا يجوز الحجز عليها.

ذوى-احتياجات1

قال القاضى، فى حكمه، أنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار، وأن الدولة المصرية قد اتخذت تدابير اقتصادية واجتماعية وتشريعية ضمانية فى شأن المعاقين ذهنيا، وأخذت واقعهم فى اعتبارها وقرر القانون لهم معاشا ضمانيا شهريا، فلا يجوز للمسؤلين بوزارة الضمان الاجتماعى، تنحية مشكلاتهم عن دائرة اهتمامها، بوضع شروط تعجيزية وغير إنسانية، كشرط لاستحقاق المعاش الضمانى الشهرى، بطلب زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين عاما.

ذوى-احتياجات2

وأضاف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، أن المعاقين ذهنيا على القمة إنسانيا من الحاجة لمعاش يكفيهم لمواجهة عجزهم التام يعوضهم عن انعدام إرادتهم الذى يحرمهم من فرص يعلمون من خلالها، فيكون المعاش الضمانى لهم بديلا عن عجزهم التام والكامل إزاء آفة العقل التى تمثل استحالة طبيعية تحول بينهم وبين تلمس أدنى فرص العمل، فوجب أن يشاركهم المجتمع حقهم فى حياة ملائمة تكون كرامتهم قاعدتها وركيزتها فلا يغمطون حقا ولا يحرمون أملا .

محكمة
محكمة

وانتهى فى حكمه الساطع، أن أموال المعاقين لها حصانة قانونية وأخلاقية ودينية، فلا يجوز الحجز عليها، أو المساس بها، وقد أسدل الستار بفرحة عارمة على وجه المعاقة ذهنيا، كما هو فى الفيديو .

وزارة-التضامن
وزارة-التضامن

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة