1 فبراير نظر بطلان تضامن الجمعية التموينية فى دفع الغرامة المحكوم بها بقضايا التموين

السبت، 07 ديسمبر 2019 05:28 م
1 فبراير نظر بطلان تضامن الجمعية التموينية فى دفع الغرامة المحكوم بها بقضايا التموين المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 1 فبراير المقبل لنظر دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين، فيما يتعلق بمسئولية وتضامن الشركات والجمعيات والهيئات التموينية فى دفع الغرامة المحكوم بها حال وجود مخالفات تموينية من أحد القائمين على إدارة تلك الشركات.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 96 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين والتى تنص على أن "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من (50) إلى (56) من هذا المرسوم بقانون. وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة