وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على المادة (41) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والتى تنص على إنشاء صندوق للصحة النفسية.
وتنص المادة (41)، كما وافقت عليها اللجنة، بعد إضافة ممثل قانونى فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق، على أن، ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه وعضوية كل من:
رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية.
أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.
أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية يختاره المجلس.
ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يرشحه اتحاد الجمعيات الأهلية.
أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية يختاره وزير الصحة.
المراقب المالى بوزارة الصحة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته.
ووافقت اللجنة على المادة(42)، والتى تنظم موارد الصندوق، وتنص على أن تتكون موارد الصندوق من: ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد، رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة(2) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وحصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع (ثلاثين جنيهاً) عن الشهادة أو التقرير، وما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيه تسددها المنشأة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى عن كل حاله دخول للعلاج بها، الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الآتية: 40% لإجراءات التقييم المستقل.
30% للتدريب، 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع، 10% لدعم لجان حقوق المرضى، 5%لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية، 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية.
كما وافقت اللجنة على أن يُضاف باب جديد "الباب الرابع مكرر" بعنوان (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين) إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ووافقت على المادة (35 مكرر) فى هذا الباب، وتنص على أنه استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة(2) من هذا القانون، تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أي كان موقع عملهم.
ويقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
أ-العلاج النفسى:
نوع من العلاج يقوم به الطبيب النفسى، أو المعالج النفسى تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم وعلاج الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفى سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية، وغيره من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها.
ب- المعالج النفسى:
هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى.
ج-اللجنـة:
لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.
فيما، أجلت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، حسم المادة (35 ) مكرر (1)، المتعلقة بتشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، لبحث إضافة عضو من المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماع لاحق بحضور رئيس المجلس القومى للصحة النفسية.