وضع دليل خدمات وزارة العدل، الذى أصدرته الوزارة مؤخرا، إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وكافة المعلومات المتعلقة بكيفية التقدم للمكتب بطلب التسوية والبيانات المطلوبة، فضلا عن التأكيد على سرية حل النزاع.
وتضمنت إرشادات التعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية سواء للرجل أو المرأة:
1- يقدم طلب التسوية في المنازعات إلى المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة على النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم في شأنه الاستعانة بمحام.
2- يجب أن يتضمن طلب التسوية اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به وبيان حالة الأسرة وأفرادها وأسماء كل طرف من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.
3- بيان عن طبيعة النزاع، ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.
4- إجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها أي إثر قانونى في حال فشلها.
5-- الحضور بشخصك أمام مكتب التسوية يعزز من فرض التصالح.
6- عدم حضورك أمام مكتب التسوية يجيز اعتبارك رافضا للتسوية.
7- لا يختص مكتب تسوية المنازعات الأسرية بنظر المنازعات التي لا يجوز الصلح فيها ومنها المسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبه المواريث والتصالح على غير حق للغير وكل ما يخالف النظام العام والآداب.
8- مدة تسوية النزاع الاسري 15 يوم يجوز مدها 15 يوما أخرين باتفاق الطرفين.
9- عند انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر بالصلح له قوة الحكم ويجوز التنفيذ بمقتضاه.
10- وفى حال إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير فيه، تحرر هيئة المكتب محضرا بما تم من إجراءات، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم وترفق به تقارير الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين وتقرير رئيس المكتب ويرسل المحضر وجمع مرفقاته الى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى وذلك في موعد غايته 7 أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة