حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 فبراير الجاري، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة، وأقيمت الدعوى التى حملت 75 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "156" بفقرتيها الأولى والثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام الماده 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
وتنص الفقرة الثالثة من المادة "156" على أن، "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وتنص المادة 152 من القانون على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر:
أ-الأراضي الواقعة داخل كرودن المدن المعتمدة حتى 1 ديسمبر 1981، مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون، اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ج- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
د- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
ه- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ج" يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.