أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو بث تجريه الدار بشكل دورى عبر صفحتها الرسمية للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: "هل القيء يلزم غسله قبل الصلاة؟".
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عبد الله عجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا: "القيء إذا أصاب البدن يجب غسله حتى تصح الصلاة ".
كما ورد إلى الشيخ عبد الله عجمى خلال البث المباشر، سؤال من أحد المتابعين حول حكم إمامته لوالدته فى صلاة قيام الليل، وسؤال آخر من سيدة حول حكم إمامة المرأة للمرأة فى الصلاة، وقال عجمى:"يجوز إمامة الابن لوالدته فى الصلاة وله الأجر والثواب، كما يجوز إمامة المرأة للمرأة فى الصلاة".
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه: "ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟"، حيث قالت الدار: "من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد فى "المسند"، والحاكم فى "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض، ويشترط فى الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوى الحنفى فى "حاشيته على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 210): [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما فى "الحلبي"] اهـ.
وتابعت دار الإفتاء: "وقال العلامة الصاوى المالكى فى "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 284): [وَلَا بُدَّ أن يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِى بَادِئِ الرَّأْى، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أو يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِى بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِى الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.، وقال الخطيب الشربينى الشافعى فى "مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج" (1/ 398): [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِى ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِى اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] اهـ"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة