رفضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، دعوى زوج، بإثبات نشوز زوجته، وحرمانها من حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته بعد رفضها العودة إليه، وذلك بعد إدعائه تقصيرها اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والاهمال فى أداء الأعمال المنزلية والاهتمام بطفلته، بسبب خروجها للعمل، والتى رفضتها المحكمة وألزمته برد حقوق زوجته من نفقات.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الزوجة تشارك فى مصروف المنزل مناصفة مع زوجها، وتقوم بالإنفاق على أسرتها رغم أن الشرع ألزم الزوج بها، وأنه عاقبها بسبب طلبها الخروج للعمل، لتخفيف العبئ من عليها، وهو ما دفعه لمحاولة الانتقام منها.
وأضافت الحيثيات، بناء على التحقيق والمستندات وعدم صدق ادعاءات الزوج والضرر الذى لحق بالزوجة، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذى نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن القانون نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، توافر حالة ضرورة ماسة للمال، وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.
وتابعت: "أقر القانون أنه يشترط أن لا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها".
وتفاصيل القضية تعود إلى تقدم الزوج ن.أ.ر، إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وإقامته دعوى تطالب بإثبات نشوز زوجته، الطبيبة، بعد طلبها الطلاق للضرر، وتحريرها بلاغ ضده لسرقته مبلغ مالى 120 ألف جنيه، وتعسف زوجها، ورفضه رده لها.
وكانت محكمة القاهرة الجديدة، "دائرة التعويضات"، مدنى،،بإلزام زوج بتعويض زوجته بمبلغ 60 ألف جنيه، عن الاضرار التى لحقت بها.
وجاء فى حيثيات الحكم الذى قضى بالتعويض لصالح الزوجة، أنه بناء على أنه أساء استعمال حقه فى منع المدعية من العمل، وتعدى عليها بالضرب، وإصابتها بعدة جروح بالغة.
وأكدت بإن المادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.
وأكدت المحكمة، أن القانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.