انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ 76 ألف جنيه لمستشفي الصدر المنصورة قيمة علاج حالات محولة من عام 2003 إلى 2017.
وثبت لدى الفتوى، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاقدت مع مستشفى صدر المنصورة لعلاج الحالات التي تحول من الهيئة إلى المستشفى، وطالبت المستشفى الهيئة بدفع المبالغ المستحقة نظير علاج تلك الحالات.
ونص العقد المحرر بين كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال شرق الدلتا ومستشفى صدر المنصورة عام 2000، يتم تحويل المنتفعين والطلبة والمواليد المؤمن عليهم صحيا إلى المستشفي بموجب خطابات تحويل معتمدة بالتوقيع والختم، أما الحالات الطارئة فيتم قبولها مباشرة بموجب بطاقة أو كارنيه التأمين الصحى على أن توافى بتقرير عن حالته خلال 48 ساعة من الدخول ليتم تحرير خطاب تحويل.
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قد انتهت، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر براءة ذمتها من دفع مبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة الضرائب قيمة الضريبة العامة على المبيعات منذ عام 2002 حتى 2014، واستندت الفتوى على، أن القانون المدنى نص على أنه: إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة.
وثبت لدى الفتوى، أن مصلحة الضرائب المصرية تطالب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بأداء مبلغ 50 مليون جنيه، منها مبلغ 44 مليون جنيه، ضريبة عامة على المبيعات عن ممارسة نشاطها خلال الفترة من 2005 حتى 2010 والباقي ضريبة إضافية، وإذ لم تنازع الهيئة فى أصل التزامها بسداد هذه المبالغ أو تجادل فى قيمتها أو أسس المحاسبة عليها، فمن ثم يكون طلبها ببراءة ذمتها من أداء هذا المبلغ غير قائم على سند صحيح من القانون.
ولم تأخذ الفتوى بما دفعت به هيئة الموانى، من انقضاء المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب المصرية بتوريد كامل فوائض مواردها عن السنوات المشار إليها إلى وزارة المالية، لاتحاد الذمة، حيث اجتمع فى شخص الدولة وزارة المالية صفتا الدائن والمدين، بالنظر إلى أنه إذا تقرر إلزام الهيئة أداء ضريبة عن مبيعات كانت ورّدتها إلى الخزانة العامة، فإن الملتزم بأدائها فى النهاية تكون الخزانة العامة خصمًا من تلك الموارد التى آلت إليها.
إذ إن ذلك مردود عليه بأن الضريبة العامة للمبيعات لا تندرج بحسب الأصل ضمن موارد الهيئة التى تئول فوائضها إلى الخزانة العامة، لكونها ليست هى الملتزمة قانونًا من الأساس بتحمل عبء أدائها، وإنما دورها كمكلف ينحصر فى الوساطة الملزمة بين تحصيل هذه الضريبة من الغير ممن يتلقى خدمة تقدمها أو يقوم بشراء سلعة تنتجها أو تستوردها بمناسبة مباشرتها لأنشطتها، وتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة خلال المواعيد المقررة قانونًا، الأمر الذى لا تبرأ معه ذمه الهيئة من أداء دين هذه الضريبة بمجرد توريد فوائض مواردها إلى الخزانة العامة، ما لم يثبت قبل ذلك قيامها بتحصيل هذه الضريبة وإدراجها ضمن فوائضها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة