أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال نصه :"هل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها جزءًا في تنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ومساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؟"
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"يجوز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء أو صرفها عليهم وإذا اختصت بهم وتملكوها؛ كما هو في ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفي بناء مدارس، وفي تركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وفي توصيل مياهٍ للشرب، وفي قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان"
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"وأما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلَّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ كبناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وغير ذلك، فهذه المنافع ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذى هم المقصود الأصلي منها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة