نقابة العلوم الصحية: إجراءات لتفعيل قرارات الحكومة بصرف معاشين لشهداء كورونا

الأحد، 10 يناير 2021 04:30 م
نقابة العلوم الصحية: إجراءات لتفعيل قرارات الحكومة بصرف معاشين لشهداء كورونا أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت النقابة العامة للعلوم الصحية، بعدة إجراءات متتالية، لحصول أسر شهداء كورونا بالمستشفيات من فئات العلوم الصحية، على حقوقهم فيما يتعلق بمعاش إصابة العمل، وتفعيل قرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 81 فى 4 مارس 2020 على أرض الواقع، وكذلك قرار وزيرة الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020، الصادر فى 14 مارس 2020، والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد 77 الصادر فى 1 أبريل 2020، بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفیروس كورونا المستجد، ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958.
 
وقال أحمد السيد الدبيكى، نقيب العلوم الصحية، فى بيان، أن المادة الأولى من القرار الوزارى المذكور، نصت على أن "يضاف المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية، الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون من حيث المراقبة، والإجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية، وتنص المادة الثانية على العمل بهذا القرار من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.
 
 
وأضاف الدبيكى، : يواجه أسر الشهداء مشكلات من قبل جهات العمل، فى استخراج التقارير الطبية والأوراق الدالة على سبب الوفاة للعاملين بالمهن الطبية، وعلى رأسهم العلوم الصحية، ولذلك تدخلنا فى كافة مراحل تنفيذ الإجراءات بداية من جهة إصدار التقارير، ومرورا باللجان الطبية المعنية، وانتهاءً بجهة صرف المعاش.
 
وكانت أولى الإجراءات التى اتخذتها النقابة مؤخرا، على مستوى المخاطبات الرسمية، هى مخاطبة 3 جهات معنية بتقديم الخدمة الصحية فى مصر، هى وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأمين الصحى الشامل "بمحافظات المرحلة الأولى"، لتسهيل إجراءات استخراج التقارير الطبية اللازمة، لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا وخلال عملهم، من كافة فئات العلوم الصحية وهم "الأشعة، والمختبرات الطبية، ومراقبى الأغذية، والتسجيل الطبى والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والرعايات الحرجة والإسعافات الأولية، والفنيين فى التخصصات الطبية المختلفة مثل العظام والتخدير والصناعات الدوائية وغيرها"، باعتبار أن الوفاة بسبب إصابة عمل، لكى تتمكن أسر هؤلاء الشهداء من الحصول على المعاش المناسب الذى يغنيهم عن السؤال، ويساعد على توفير حياة كريمة لهم.
 
واستطرد: أما الإجراء الثانى، فكان على مستوى المقابلات المباشرة مع المسئولين، وكانت فى الإدارة المركزية للجان الطبية، بالتأمين الصحى، وهى الجهة المنوط بها، تلقى التقارير الطبية من جهات العمل، بأسماء الوفيات بسبب كورونا على رأس العمل، والأوراق الدالة على ذلك، لفحصها والتحقق منها، وإعداد التقرير النهائى، بأن الشهيد توفى بإصابة عمل، وبالتالى بأحقية أسرته فى صرف معاش يشمل استحقاقات المتوفى بنسبة 80% من الحد التأميني.
 
وقال الدكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحى، أن اللجنة العليا الأمراض المهنية والعجز المهنى بالإدارة المركزية للجان الطبية، تعمل فور تلقى الأوراق على سرعة إنهاء الإجراءات، واستصدار شهادة الوفاة الإصابية أو شهادة العجز المهنى فى حالة تخلف إصابة عن أى مرض معدى مهنى ومنها كورونا، وذلك تيسيرا على أسر الشهداء، وذلك بعد التحقق منها وفحصها.
 
وأشار إلى أنه أصدر تعليمات دورية بكتاب الإدارة رقم 6 فى 31 مايو 2020، وتضمن الكتاب 3 مواد، الأولى أن "تعامل الإصابة بمرض كورونا المستجد معاملة الأمراض المهنية، لحين إضافتها لقائمة الأمراض المهنية للفريق الطبى، والوظائف المرتبطة بمهنة الطب، والمعرضين للمخاطر، وتنص المادة الثانية على "تحتسب الوفاة الناتجة عن ذات المرض، وفاة إصابية وله كافة الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك، وتنص المادة الثالثة أنه "على جميع الجهات الحكومية والتأمينية تنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصه".
 
وقال الأمين، جاء ذلك بعد الاطلاع على قوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، والعمل رقم 12 لسنة 2003، والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، وعلى لائحة اللجان الطبية بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 775 لسنة 2008، ولصالح العمل.
 
واصل: تنعقد اللجنة العليا بشكل دورى كل شهر، وتضم لفيف من كبار خبراء الأمراض المعدية والمهنية فى مصر.
 
كما التقى أحمد الدبيكى نقيب العلوم الصحية، مع الدكتور مراد نصيف مقرر اللجنة الاستشارية العليا للأمراض المهنية باللجان المركزية للتأمين الصحى، والذى أكد أن الأوراق المطلوب تقديمها من قبل أسر الشهداء، هى شهادة الوفاة، ومسحة pcr كورونا، وتقرير طبى من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة، واستمارة 103 من التأمينات الاجتماعية "شهادة العجز"، وصورة بطاقة المتوفى، ومحضر شرطة أو تقرير إدارى من مكان العمل "إذا وجد".
 
 ويتم عرضها على اللجنة الاستشارية العليا للأمراض المهنية بالإدارة المركزية للجان الطبية بالتأمين الصحى، لإصدار تقرير وفاة إصابة عمل، ليتم التوجه به بعد ذلك إلى هيئة التأمينات والمعاشات، لاستكمال إجراءات صرف المعاشين مجتمعين "العادى والإصابة".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة