"الرقابة التعاونية للشيوخ"..التفاصيل الكاملة لتقديم الاقتراحات فى المجلس

الأحد، 21 فبراير 2021 08:00 م
"الرقابة التعاونية للشيوخ"..التفاصيل الكاملة لتقديم الاقتراحات فى المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الفترة القادمة تفعيلًا قويًا لاختصاصاته وصلاحياته، بعد التصديق المرتقب للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس والتى وافق عليها مجلس النواب نهائياً في جلساته الاخيرة.

ويمارس مجلس الشيوخ نوعا من الرقابة التي عرفها الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري، بأنها "الرقابة التعاونية" وأحد أدواتها "الاقتراح برغبة" ، وفي هذا الصدد نستعرض آلية تقديم الاقتراح برغبة وإدارجه بجدول الأعمال ومناقشته، ومتى يسقط فى ضوء المواد التالية:

الفرع الأول: تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال

مادة 113

 مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

 ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

 مادة 114

 لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس.

 ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

مادة 115

 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

 

الفرع الثانى: مناقشة الاقتراح برغبة

 مادة 116

 يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها.

ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.

مادة 117

 إذا تبين الرئيس المجلس، من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن الاقتراح، ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق فى شأن التقرير أحكام المادة ( 87 ) من هذه اللائحة.

الفرع الثالث: سحب الاقتراح برغبة وسقوطه

مادة 118

 لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل.

 وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علمًا بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.

وفى جميع الأحوال، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.

مادة 119

 تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة