ينتظر مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، حسمه بالجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب.
وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس قد وافقت عليه فى اجتماع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وهو من مشروعات القوانين التى أعلنت الحكومة تمسكها بها مع بداية الفصل التشريعى الثانى للمجلس، حيث انه من القوانين التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول.
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف تسهيل الوسائل وطرق النقاش بين أطراف النزاع عن طريق تقريب وجهات النظر، والآراء، فيما بينهم مع تعزيز شعورهم بالمسئولية القانونية تجاه القضية ودعم أهمية حل القضية المتنازع عليها، عن طريق وضع الوسيط مجموعة من الحلول والبدائل القانونية والمناسبة للحل مع المحافظة على استقلالية كل طرف من أطراف النزاع، وذلك كله من خلال وسيط يتم الاتفاق عليه عن طريق التعاقد وتحديد كيفية تطبيق الوساطة بين أطراف النزاع من أجل الوصول إلى حلول.
وذكرت اللجنة، أن الوصول إلى حلول من خلال الوساطة يحقق عدة نتائج، أبرزها تخفيف العبء على المحاكم مع عدم المساس باستقلاليتها والمحافظة على العلاقات الودية القائمة بين الأطراف المتنازعة والمرونة والحرية فى حل النزاع، مما يؤدى إلى العدالة الناجزة المرضية لطرفيها.
وأضافت اللجنة فى تقريرها، أن الوساطة، كأحد الحلول البديلة لفض المنازعات تتميز بعدد من السمات تجعلها أكثر فاعلية من غيرها من النظم البديلة لفض المنازعات، وأبرز تلك السمات السرية، حيث تتسم إجراءات الوساطة بالسرية وتعتبر هذه الميزة ضمانة هامة من ضمانات الوساطة، إذ أن من شأن السرية تشجيع الأطراف على حرية الحوار والإدلاء بما لديهم من أقوال وإفادات وتقديم التنازلات فى مرحلة المفاوضات بحرية تامة، دون أن يكون لذلك حجية أمام القضاء او أي جهة اخرى فيما لو فشلت مساعى الوساطة كما تتميز الوساطة بالسرعة، حيث أن أغلب المنازعات محل الوساطة يستغرق مدة قصيرة فى حلها، كما تتميز الوساطة بحرية الانسحاب واللجوء للتقاضى فالوسيط لا يستطيع الزام الفرقاء بتسوية النزاع بطريق الوساطة.
ويسعى القانون إلى حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التى ينظم عملها مشروع القانون.
وينظم مشروع القانون إجراءات الوساطة فى تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لأن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.
ويحدد القانون مدة زمنية للفصل فى النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك فى ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة فى تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، وتتوقع الحكومة كما جاء فى المذكرة الايضاحية حل 90 فى المائة من النزاعات المدنية والتجارية التى تمثل عبئا كبيرا على القضاء.
وعرف القانون الوساطة الخاصة، بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، كما عرف ادارة الوساطة بإنها ادارة منشأة مقر المحكمة الابتدائية لمباشرة اجراءات الوساطة.
وحددت القانون، نطاق تطبيقه باعتباره قانونا إجرائيا لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا (المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنه 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017، والمنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ولائيا)، كما يسرى على إجراءات الوساطة فى أى قانون أخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعقود واتفاقات الوساطة ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.
وأجاز القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده، حيث نص على جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام القضاء وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحاله ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد
وحدد القانون الإجراءات الواجب مراعاتها فى سير الوساطة، ومنها حضور أطراف النزاع أو وكيلهما بتوكيل خاص يجوز به تسويه النزاع، واتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحسم النزاع بصورة مُرضية، ويحظر على أى وسيط فى إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الادلاء بشهادة فى إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أى من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع فى الوساطة، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التى تم الاتفاق على اللجوء إليها سواء رفعت دعوى قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع، وحدد شروط قيدهم فى جداول الوسطاء، وقيدهم بعدد من الالتزامات فى مقدمتها الحيدة والنزاهة والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالوساطة مالم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون، كما حدد الحالات التى لا يجوز فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء، فى مقدمتها أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.
وتناول القانون الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب الوسيط، حيث نصت المادة "10" على ان يٌسدد طالب التسوية بالوساطة مبلغ قدره 500 جنية نقداً أو بأى وسيلة إليكترونية أخرى كرسم للطلب بإدارة الوساطة فى المحكمة الابتدائية المختصة، وتؤل حصيلته إلى الايرادات العامة للمحكمة الابتدائية،
وحددت المادة"11" المصاريف الإدارية للوساطة فى المنازعات محددة القيمة بنسبة 0.5% من قيمة النزاع بحد أدنى 1000 جنية، وأقصى 10.000 جنيه، أما بالنسبة للمنازعات غير محددة القيمة تكون المصاريف الإدارية 5 آلاف، ويسدد طالب التسوية بالوساطة الرسوم بإدارة الوساطة وتودع الاتعاب بعد انتهاء إجراءات الوساطة وقبل اعتماد محضرها
واشترطت المادة 12 ان يتم تحديد اتعاب الوسيط باتفاق الطرفين وفى حالة عدم الاتفاق يكون بقرار من مدير ادارة الوساطة القضائية بحسب الجهد المبذول ويدخل ف تقدير الاتعاب اهمية الدعو بعد ان يقدم الوسيط تقريرا عما تم فى الوساطة والنتيجة التى حققها
ويتحمل الاطراف اتعاب الوسيط على حسب الاتفاق المبرم بينهم وتسدد الاتعاب نقدا او باىة وسيلة الكترونية اخرى.
وأحال القانون فى شأن تأديب الوسطاء إلى الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة فى القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وأفرد القانون فصلاً خاصاً بـ"الوساطة الخاصة"، بتحديد بدايتها وكيفية اختيار الوسيط وأماكن انعقاد جلساتها، وإجراءاتها، وإجازة استعانة الأطراف بخبير أو أن يندب الوسيط خبير وصولاً إلى انتهاء إجراءاتها، حيث تبدأ فى اليوم الذى يوافق فيه أطراف النزاع على تسويته عن طريق الوساطة، أو إذا وجه أحدهم الدعوة إلى الأخر باليوم المحدد وقبل بها الأخير، وتنتهى فى اليوم الذى يصل فيه الأطراف إلى اتفاق تسوية أو اليوم الذى يعلن فيه أى من أطرافها انهائها دون التوصل إلى اتفاق تسويه، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وحسب المادة 17 من مشروع القانون تبدأ جلسة "الوساطة الخاصة" من اليوم وفى المكان الذى يحدده الوسيط، ويعلن به الأطراف وتنتهى الوساطة فى مدة اقصاها 3 أشهر من تاريخ أول جلسة مالم يتفق على مده أخرى.
و طبقا للمادة 18يقدم أطراف الوساطة للوسيط كافة المستندات المتعلقة بطلب الوساطة ولا يجوز للوسيط إلزام أى من الأطراف بتقديم وثائق محددة أو توجيه اليمين لأحدهم أو إلى الشهود.
ونصت المادة 19 على ان يعقد الوسيط جلسات الوساطة لتمكين كل طرف من شرح موضوع وطبيعة النزاع وعرض الحجج والادلة وله الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك.
وطبقا للمادة 20 فيمكن لأطراف الوساطة الخاصة الاستعانة بخبير ويودع الخبير تقريره لدى ادارة الوساطة في مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الندب وللوسيط الخاص والاطراف مناقشة الخبير واستجلاء ما توصلتا اليه اعمال الخبرة
ويقترح الوسيط كما قضت المادة 21 على الاطراف عقب الانتهاء من جلسات الوساطة الحلول الممكنة
وتقضى المادة 22 على انه إذا اتفق أطراف الوساطة الخاصة على الأخذ بأحد الحلول المقترحة من الوسيط فأنه يقوم بتحرير محضر تسوية النزاع يثبت فيه الحل المقترح وما اتفق عليه أطراف النزاع والتزامات وحقوق كل طرف ويوقع عليه كل طرف أو وكيله الخاص والوسيط.
وحدد القانون 7حالات لانتهاء الوساطة الخاصة فى المادة 23 ومنها تحرير محضر التسوية الودية للمنازعة بين أطراف الوساطة او أبداء الرغبة فى انهائها بطلب كتابى من أحد أطرافها أو تعذر التسوية الودية، أوعدم التوافق على اختيار الوسيط،او انتهاء المدة المحددة للوساطة دون التوصل إلى تسوية، او عدم حضور الاطراف او اى منهم او عدم سداد اطراف الوساطة الرسوم والمصاريف والاتعاب
واو جبت المادة 24 تحرير الوسط محضراً بانتهاء الوساطة ويلتزم الوسيط بتقديمه إلى إدارة الوساطة لاعتماده
ووفقا للقانون، لأطراف الوساطة الخاصة التقدم بمحضر تسوية النزاع المعتمد من إدارة الوساطة إلى قاضى الأمور الوقتيه للإذن بتذييل اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذية، ولا يجوز تذييل اتفاق التسوية بالصغية التنفيذية إذا تعلقت بحقوق عقارية أو بمنازعة من تطبيق القانون، وتقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا رفعت من أحد أطراف اتفاق الوساطة بشأن مسألة تم الاتفاق كتابة على تسويتها دون تقديم محضر معتمد من إدارة الوساطة بتعذر الوساطة أو الوصول إلى تسوية أو إذا اتخذت إجراءات الوساطة وتم تحرير محضر تسوية معتمد من إدارة الوساطة.
كذلك افرد القانون فصلاً لـ"الوساطة القضائية"، حيث أجازت المادة 28 من مشروع القانون اللجوء إليها بعد انعقاد الخصومة حتى أول جلسة عقب ذلك، عن طريق إبداء طلب اللجوء إلى الوساطة أمام المحكمة المختصة أو بتقديم طلب لإدارة الوساطة القضائية من احد الاطراف وفى كل الاحوال تؤجل المحكمة المختصة نظر الدعوى لمدة اسبوعين لحين استكمال اتخاذ اجراءات طلب الوساطة وسداد الرسوم.
وطبقا للمادة 29 تخطر ادارة الوساطة القضائية المحكمة المختصة باتخاذ اجراءات الوساطة القضائية بين الاطراف بعد سداد الرسوم والمصاريف وتقرر المحكمة وقف نظر الدعوى لحين انتهاء اجراءات الوساطة.
وحدد القانون فى المادة 30 مدة الوساطة القضائية بثلاثة اشهر ولا يجوز مدها الا اذا صدر قرارمن مدير ادارة الوساطة بمدها بناء على عرض الوسيط واتفاق الاطراف .
وتحكم المحكمة طبقا للمادة 33 بانتهاء الدعوى اذا انتهت الوساطة بتسوية النزاع كلية وتنظر المحكم الدعوى وتفصل فيها اذا انتهت الوساطة بدون تسوية اما اذا انتهت الوساطة بتسوية جزئية وكانت الدعوى تقبل التجزئة تحكم المحكمة بانتهاء الدعوى فيما تم تسويته وتفصل فيما لم يتم تسويته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة