سيناريو جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. الدعوة لانتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية وإعلان الكشوف النهائية لعضوية اللجان.. واللائحة: اللجان تتقصى آثار تطبيق القوانين.. ولها الحق فى التوصية بإصدار تشريعات

الخميس، 04 مارس 2021 01:25 م
سيناريو جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. الدعوة لانتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية وإعلان الكشوف النهائية لعضوية اللجان.. واللائحة: اللجان تتقصى آثار تطبيق القوانين.. ولها الحق فى التوصية بإصدار تشريعات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
كتبت - نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته مطلع الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وستشهد الجلسات كما قال أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، الدعوة لإجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية، والبالغ عددها 14 لجنة نوعية، لا سيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي لائحة المجلس اليوم الخميس.

وأكد المستشار محمود عتمان في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس انتهي في وقت سابق من استقبال طلبات أعضاء المجلس، للانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، حتى يتم تشكيل اللجان النوعية الـ14، وذلك استعدادا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، بعد تصديق رئيس الجمهورية علي قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية.

ومن المنتظر أن ينتهى المجلس خلال اليوم الأول للانعقاد بعد صدور اللائحة، من انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتشمل لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة لجنة الإسكان والإدارة المحلية، والنقل ولجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى و لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ولجنة الشئون الدينية، حيث حددت اللائحة مهام واختصاصات كل لجنة بالتفصيل.

ويرصد "اليوم السابع" سيناريو إجراءات جلسات مجلس الشيوخ، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتى ستبدأ بإعلان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، كشوف عضوية اللجان النوعية، وذلك بعد قيام مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين، بالتنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وقبل إعلان رئيس المجلس الكشوف النهائية لعضوية اللجان على الجلسة، يتم فتح باب الاعتراض من أى عضو على عضويته بلجنة، كما تقضى المادة 42 من اللائحة التى تنص على أنه إذا كان لأى عضو اعتراض على عدم اختياره بلجنة معينة أو اعتراض على القوائم التى تم إعلانها، يقوم بتقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ثم بعد ذلك، تبدأ إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ 14، وهيئة مكتب اللجنة يضم رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية، على أن تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان وتكون نتيجة الفوز بالمنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.

وفى حالة إذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب، أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، وبعد ذلك، يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وتأتى أهمية اللجان النوعية، كما يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، فى إنها "المطبخ الفعلى" للمجلس الذى سيتولى دراسة كل الموضوعات التى تحال إليه من رئيس المجلس، وإعداد تقارير عنها لتعرض على الجلسة العامة للمجلس، وأيضا تقوم اللجان بدراسة كل ما يدخل فى اختصاص المجلس طبقا للمادة 3 من اللائحة، والتى نصت على انه يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

كما يختص بدعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعيةوحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

ويختص أيضا دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور بالاضافة الى دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

وكذلك تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية.

وأشار "فوزى" إلى أن كل لجنة تتولى كما تنص المادة 61 من اللائحة الداخلية، دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وطبقا للمادة 62 من اللائحة الداخلية، تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية، آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

وتتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

وتسمح المادة 64 من اللائحة، أن تطلب اللجنة أن من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.

وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما، بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

وطبقا للمادة 89، أما إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد، أو إجراء تعديل تشريعي، تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل، وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية".

وأجبت المادة 90 من اللائحة على كل لجنة، أن تقدم قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.

ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التى أنجزتها، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات، التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة