حدد قانون التأمين الإجبارى صرف مبلغ 40 ألف جنيه لورثة المتوفى أو المصاب بعجز كلي، نتيجة حادث مروري، على أن تقوم بصرفه شركة التأمين دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
كما حدد القانون صرف مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، على أن يحدد ذلك من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
ويمكن للمتضرر أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين، كما لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته، إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة